وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ[1] رَجُلٍ أَخَذَ[2] زَانِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ فَقِيلَ[3] لَهُ فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْوَالِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ[4].
وَ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَجَبَ[5] عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ ضُرِبَ خَمْسِينَ سَوْطاً فَإِنْ أَطَاعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَجَبَ[6] عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَ ضَرْبُ[7] خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ سَوْطاً[8].
وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنِ احْتَلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ[9] فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ[10].
و من أجنب باعتماد[11] أو احتلم ليلا فلا ينام حتى يتوضأ و ليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوئه و إذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه
22 باب حكم المسافرين في الصيام[12]
و كل مسافر في طاعة الله عز و جل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه
[1] في ب:« سئل فيمن أخذ زانيا».
[2] في ج:« وجد».
[3] في ب:« قيل له فإذا رفع».
[4] راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، و هامشه، ص 179.
[5] في ألف، ج، ه، و:« وجبت».
[6] في ه:« وجبت».
[7] في ألف:« ضربا».
[8] الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصّائم، ح 1، ص 37.
[9] في ب:« فى شهر رمضان نهارا ...».
[10] الوسائل، ج 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصّائم، ح 5، ص 73.
[11] ليس« باعتماد» فى( ب).
[12] في ب:« باب حكم المسافرين و المريض في شهر رمضان».