نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 238
6 باب زكاة الغنم
و الغنم إذا بلغت أربعين
شاة وجب فيها شاة و ما دون ذلك فليس فيه شيء[1] و ليس فيما فوق
الأربعين شيء إلى أن تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاتان
إلى مائتين فإذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت
ذلك تركت هذه العبرة و أخرج من كل مائة شاة و لا يفرق بين مجتمع منها[2] و لا يجمع
منها[3] بين متفرق
7 باب زكاة أموال
الأطفال و المجانين
و لا زكاة عند آل الرسول
عليهم السلام[4] في صامت
أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم
عليهم بها فإن اتجر بها و حركها وجب عليه إخراج الزكاة منها فإذا أفادت ربحا فهو
لأربابها و إن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها.
و على غلاتهم و أنعامهم
الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة و ليس يجري ذلك
مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقينع عليهم السلام[5].
[1] في ب:« إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، و ليس
فيما دون ذلك شيء».