نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 237
4 باب زكاة الإبل
و ليس فيما دون خمس من
الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة و ليس فيما زاد على الخمس شيء حتى تبلغ عشرا
فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شيء حتى تبلغ خمس عشرة فإذا
بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه فإذا بلغت خمسا و عشرين
ففيها خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا و ثلاثين فإذا بلغته
ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا و أربعين فإذا بلغت ففيها حقة إلى إحدى و ستين
فإذا كملت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى ستة و سبعين فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون
إلى التسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة و عشرين فإذا بلغت ذلك و زادت
عليه ترك هذا الاعتبار و أخرج من كل خمسين حقة و من كل أربعين بنت لبون
5 باب زكاة البقر
و ليس فيما دون ثلاثين
من البقر شيء فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا بلغت
أربعين ففيها مسنة ثم في ستين تبيعان[1]
و في سبعين[2] تبيعة و
مسنة و في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاث تبايع و في مائة تبيعتان و مسنة ثم على
هذا الحساب إلى ما بلغت في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة