نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 239
8 باب زكاة المال الغائب و الدين و القرض
و لا زكاة على المال
الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه و الوصول إليه.
و لا زكاة في الدين إلا
أن يكون تأخيره من جهة مالكه و يكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه.
و لا زكاة على المقرض
فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته و على المستقرض[1] زكاته ما دام في يده و
لم يستهلكه لأن له نفعه.
فمتى تمكن رب المال
الغائب منه و رجع الدين إلى صاحبه و وصل القرض إلى مالكه و حال على كل واحد منهم
الحول عنده وجبت فيه الزكاة
9 باب وقت الزكاة
و لا زكاة في مال حتى
يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة و كذلك لا زكاة على غلة حتى
تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و
خراج السلطان فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال
عليها الحول و هي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على
ما قدمنا ذلك في الأموال
11 باب تعجيل الزكاة و
تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات
و الأصل في إخراج الزكاة
عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها