responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 54
31 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " تنكح المرأة لميسمها [1] "، وهذا القول مجاز لانه لا ميسم هناك. ولا يبعد أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الحقيقة، ويكون الميسم مفعلا من الوسامة. يقال: وسمت المرأة وسامة، وإنها ذات ميسم وجمال وهذا القول مجاز، لانه لا ميسم هناك على الحقيقة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أنها تنكح لاثر الجمال الظاهر عليها، وجعل الجمال ميسما لها مبالغة في وصفه بالعلوق بها والظهور على وجهها كما يشهر أثر الميسم الذى تكوى به الابل فلا يذهب إلا بذهاب الجلد الذى أثر فيه وعلق به. ويقولون في أمثالهم، يبقى بقاء الوسم: إذا وصفوا الامر بالخلود والدوام والبقاء على الايام. 32 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الاسلام يجب ما قبله "، وهذا القول مجاز، لان أصل الجب هو اختزال السنام من أصله، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام مستأصلا (هامش ص 54)

[1] من زوجها لتتزوج هي به، بحالة الشخص الذى يقلب الاناء فيفرغ ما فيه ثم ياكله كله أو يشربه كله. فوجه الشبه منتزع من متعدد وهو تشبيه طلب التطليق بمحاولة قلب الاناء ووقوع التطليق بإفراغ الاناء والزواج بزوج الاخت بأكل ما في الاناء كله أو شربه كله. واستعيرت ألفاظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. [1] الميسم والوسم: أثر الحسن، وعلى ذلك يكون الكلام حقيقة: أي تنكح المرأة لاثر الحسن فيها، والميسم اسم آلة لوسم الابل والحيوانات وكيها بالنار، فإذا جعلنا الميسم هو هذا كان الكلام استعارة، ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير لاثر ميسمها فيكون الحسن مشبها بأثر الميسم. (*)

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست