responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 53
الغنم فما يدرك بها من الاسلاب والانفال [1]، وأما الاجر فعلى ما يدفع بها من أعداء الاسلام وأشياع الضلال، وكلا الامرين خير تنحوه الطلبات [2]، وتتعلق به الرغبات [3]. 30 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها "، وفي هذا الكلام استعارة، لانه عليه الصلاة والسلام أراد أن المرأة لا ينبغى لها أن تطلب طلاق أختها لتتصل بالزوج الذى كان لها طلبا لان تجر حظها إليها، وتستبد بالنفع عليها، فتكون كأنها اكتفأت ما في إنائها: أي أمالت الاناء إلى نفسها فقلبته لتستفرغ ما فيه وتستاثر عليها به. يقال: كفأت الاناء إذا كببته، واكتفأته إذا شربت ما فيه أجمع أو أكلت ما فيه أجمع [4]. (هامش ص 53)

[1] الاسلاب جمع سلب: وهو سلاح المحاربين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا فله سلبه " فله سلاحه، والانفال جمع نفل: وهو الغنيمة ومن ذلك سورة الانفال أي الغنائم.
[2] الطلبات جمع طلبة: بكسر اللام وفتح الطاء أي الرغبات.
[3] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث استعارة تبعية حيث شبه مجئ الخير بواسطة الخيل في أغلب الاحيان وملازمته لها بعقده بنواصيها في قربه منها وملاصقته لها، واستعار العقد بالنواصى للمجئ بسرعة وقرب، واشتق من العقد بمعنى سرعة المجئ والقرب معقود بمعنى قريب وسريع على طريق الاستعارة التبعية.
[4] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث استعارة تمثيلية حيث شبه حالة الاخت التى تعمل على طلاق أختها - > (*)

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست