responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 117

قيل: وما اتقانه ؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة [1] .

وقوله (صلى اللّٰه عليه و آله): من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[2] .

وهذا عبد الله بن مسعود يرى السنة في السفر ركعتين، ويحدث بها ثم يتم معتذرا بأن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر كما مر في ص 99.

وهذا عبد الرحمن بن عوف كان لم ير للخليفة عذرا فيما أتى به من إتمام الصلاة في السفر، ويقول له مجيبا عن أعذاره: ما هذا شئ لك فيه عذر. ويسمع منه قوله: إنه رأي رأيته.

خلافا للسنة الثابتة، ومع ذلك كله يصلي أربعا بعد ما سمع من ابن مسعود بأن الخلاف شر [3] لماذا كانت مخالفة عثمان شرا، ولم تكن مخالفته ومخالفتهم على ناموس الشريعة ونبيها شرا ؟ دعني واسأل الصحابة الأولين.

وهذا علي أمير المؤمنين المقتص الوحيد أثر النبي الأعظم يؤتى به للصلاة - كما مر في ص 100 - فيقول: إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " ركعتين " فيقال له: لا إلا صلاة أمير المؤمنين عثمان أربعا. فيأبى ولا يبالون.

نعم: لم تكن الأحكام عند أولئك الخلفاء الذين أدخلوا آراءهم الشاذة في دين الله والذين اتبعوهم إلا سياسة وقتية يدور بها الأمر والنهي، ويتغير بتغيرها الآراء حينا بعد حين، فترى الأول منهم يقول على رؤوس الاشهاد: لئن أخذتموني بسنة نبيكم لا أطيقها. وقد جاء النبي الأعظم بسنة سهلة سمحة.

ويقول: إني أقول برأيي إن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان " راجع الجزء السابع 104، 118، 119، ط 2 ".

ويأتي بعده من يفتي بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء ولا يبالي، وقد علمه النبي الأعظم التيمم فضلا عما في الكتاب والسنة. راجع ج 6: 83 ط 2.

وكان لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى، ويكررها في الثانية تارة، و أخرى لم يقرأها في ركعاتها، ويقتصر على حسن الركوع والسجود، وطورا يتركها و لم يقرأ شيئا ثم يعيد. راجع ج 6: 108 ط 2.


[1] بهجة النفوس للحافظ ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 4: 160.

[2] المحلى 7: 197.

[3] راجع من هذا الجزء ص 99.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست