responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 116

151: إنها مسألة اجتهادية ولذلك اختلف فيها العلماء فقوله - يعني عثمان - فيها لا يوجب تفكيرا ولا تفسيقا. ا هـ.

خفي على المغفل إن الاجتهاد في تجاه النص لا مساغ له، وإن المسألة لم يكن فيها خلاف إلى يوم أحدوثة عثمان بل كانت السنة الثابتة عند جميع الصحابة بقول واحد وجوب القصر للمسافر، وما كان عمل الخليفة إلا مجرد رأي رآه خلاف سنة أبي القاسم (صلى اللّٰه عليه و آله) ويعرب عن جلية الحال صحيح أحمد الآتي في ترجمة مروان وفيه: إن معاوية لما قدم مكة صلى الظهر قصرا فنهض إليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك ما عبته به فقال لهما: وما ذاك ؟ فقالا له: ألم تعلم إنه أتم الصلاة بمكة ؟ قال لهما: ويحكما وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتهما مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومع أبي بكر وعمر.

قالا: فإن ابن عمك قد أتمها وإن خلافك إياه له عيب، فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعا.

واختلاف العلماء بعد قط لا قيمة له ويضرب به على عرض الجدار بعد ثبوت السنة، وليس إلا لتبرير ساحة الرجل، وأنى ؟ بل عمله يدنس ذيل كل مبرر، وأما عدم إيجاب القول بالاتمام للمسافر الكفر أو الفسق وإيجابه ذلك فالمرجع فيه حديث الثامن المذكور ص 112 من صحيحة عبد الله بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف فقد كفر.

(الدين عند السلف سياسة وقتية)

تعطينا هذه الروايات الواردة في صلاة الخليفة درسا ضافيا صافقه الاستقراء لكثير من الموارد إن كثيرين من الصحابة ما كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليم المقررة وكانوا يقدمون عليها سياسة الوقت، وإلا فلا وجه لتربيعهم الصلاة وهم يرون أن المشروع خلافه لمحض إن الخلاف شر، وهم أو من ناضل عنهم وحكم بعدالتهم أجمع لا يرون جواز التقية، فعبد الله بن عمر يتبع الخليفة في أحدوثته، وكان يتم إذا صلى مع الإمام، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وفي لسانه قوله: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر [1] وبمسمع منه قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): إن الله لا يقبل عمل امرء حتى يتقنه.


[1] راجع صفحة 112 من هذا الجزء.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست