نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 7 صفحه : 121
فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما .
*(لفظ آخر) *
إن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل - أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله ! لقد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها.
فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس .
راجع موطأ مالك 1 ص 335، سنن البيهقي 1 ص 235، بداية المجتهد 2 ص 344، الاستيعاب 2 ص 400، الإصابة 2 ص 402 وقال: رجاله ثقات، كنز العمال 6 ص 6 نقلا عن مالك، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي .
قال الأميني: أو لا تعجب عن جهل الرجل بحكم إرث الجدتين، وسرعة انقلابه عما ارتآه أو لا بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة ؟ وكان ذلك النقد يستدعي حرمان الجدة من قبل الأم لكنه شركهما في الميراث واتخذته الفقهاء مصدرا لحكمهم، وأصل الحكم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدة الواحدة فانظر واعتبر .
وأما رأي الرجل الأنصاري في الجدة الذي زحزح الخليفة عن حكمه فلم يكن أخذا بالكتاب والسنة بل كان مخالفا لهما وفقا لقول الشاعر :
بنـونا بنـوا أبناءنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فخص القوم به قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [1] لعقب الأبناء دون من عقبته البنات، وذهبوا إلى عدم شمول أحكام الأولاد في الفروض وغيرها على وليد بنت الرجل محتجين بقول الشاعر .
قال ابن كثير في تفسيره 2 ص 155: قالوا: إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتجوا بقول الشاعر :
بنـونا بنـوا أبناءنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
ا ه .
وقال البغدادي في خزانة الأدب 1 ص 300: هذا البيت لا يعرف قائله مع