الجميع أم لا و أيضا قد اختلفوا في أن الإجماع بمجرده حجة أو
يحتاج إلى سند هو الدليل و الحجة حقيقة
[في عدم جواز القياس
في الدين و في تعريف معنى الإمامة]
و من البين أنه لا سند
لأهل السنة في ذلك سوى ما نسجوه من القياس الفاسد و هو ما مر سابقا من أن النبي ص
قد أذن في مرض موته لأبي بكر أن يكون إمام الناس في صلاتهم و إذا جعله النبي ص
إماما في أمر الدين و رضي به فتقديمه لأمر الدنيا و هو أمر الخلافة يكون أرضى له بطريق
أولى فقد قاسوا أمر الخلافة بالإمامة في الصلاة و حسبوه سندا للإجماع و لا يخفى
فساد ذلك عند من له أدنى معرفة بالأصول لأن إثبات حجية القياس أيضا مما استشكله
الناس و اختلفوا في شروطه و أقسامه اختلافا يهدمه من الأساس و علماء أهل البيت ع
ينكرون حجيته و لهم أدلة عقلية و نقلية على ذلك مذكورة في محلها و على تقدير ثبوته
الذي دونه خرط القتاد إنما يعتبر فيما إذا كان في الأصل علة يساوي الفرع فيها
الأصل و فيما نحن فيه من أمر الخلافة و إمامة الصلاة العلة ليست بظاهرة بل الفرق
ظاهر لأن إمامة الصلاة أمر واحد جزئي لا يعتبر فيها العلم الكثير و لا الشجاعة و
التدبير و نحوها اتفاقا و لا العدالة عند أهل السنة لجواز الصلاة خلف كل بر و فاجر
عندهم و أما أمر الخلافة فهو سلطنة و حكومة في جميع أمور الدين و الدنيا و تحتاج
إلى علوم و شرائط كثيرة لم يوجد واحد منها في أبي بكر فكيف يقاس هذا بذلك و قول
جمهورهم إن إمامة الصلاة من أمور الدين و الخلافة من أمور الدنيا كما مر مردود بأن
الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد و غيره من محققي أهل السنة في غيره قد عرفوا
الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمر الدين و الدنيا نيابة عن النبي ص و ذلك كذلك على
أن الأصل هاهنا ليس بثابت لأن الشيعة ينكرون إذن النبي ص لأبي بكر في إمامة الصلاة
و يقولون إن النبي ص قال قولوا للناس صلوا و قالت عائشة بنت