نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29
إذا تقرر هذا فنقول: إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية و السنة بأجمعهم، وجب المصير اليه، و تعيّن التعويل عليه، و لا يجوز مخالفته إجماعا، لأن يقين البراءة يحصل به.
و لا يجوز العدول [110] عنه، الى ما يخالف مذهب الإماميّة، لأنّه يكون قطعيّا [111]، لانتفاء الإجماع حينئذ، فيكون دليلا ظنّيّا، و الظن لا يجوز العمل به عند القدرة على اليقين و القطع، بلا خلاف بين الأمة في ذلك.
[110] في النسخة المرعشيّة: ورقة 25، لوحة ا، سطر 11: «و لا يجوز عدول عنه».
[111] هكذا في النسخة المجلسيّة ورقة 3 لوحة أ سطر 21، بدون لا، و الصحيح: «لأنه لا يكون قطعيّا»، كما في النسخة المرعشيّة: ورقة 25، لوحة أ، سطر 12.
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29