responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

و الأوّل: أصحّ!! لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): إذا سجد العبد سجد معه سبعة: وجهه، و كفّاه، و ركبتاه، و قدماه [285].

و الاحتياط يقتضي ذلك [286]، لأنّه إذا سجد على الأعضاء السبعة، صحّت صلاته إجماعا، و إذا سجد على بعضها، بطلت صلاته عند قوم، و صحّت عند آخرين، فتعيّن الأوّل باليقين.

البحث الثالث عشر في: وجوب التشهد الأوّل و الثاني [287]

[أ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم: الى وجوب التشهد الأوّل في الصلاة، و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السلام).

و ذهبت طائفة أخرى: الى انّ ذلك مستحب غير واجب.

و الأوّل: أصحّ!! لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) فعل ذلك، و قال: صلّوا كما رأيتموني أصلّي.


[285] ينظر: صحيح مسلم: ج 1 ص 355.

[286] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 48، لوحة ب، سطر 12: و الاحتياط يقتضي فعله.

[287] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 49، لوحة أ، سطر 1: كلمة «و الثاني» مضروب عليها، بينما الصحيح إبقاؤها، حيث عبّر عنه العلّامة فيما بعد بعبارة: «التشهد الأخير».

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست