نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 114
و الاحتياط يقتضي الأوّل، لأنّه إذا سجد على ما ذكرناه [1]، صحّت صلاته بلا خلاف، و إذا سجد على مأكول أو ملبوس أو ثوب أو صوف، بطلت صلاته عند بعضهم، فتعيّن الأوّل.
البحث الثاني عشر في: وجوب السجود على الأعضاء السبعة
اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، اليدين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين [283].
[1] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 48، لوحة ب، سطر 4: «لأنه إذا سجد ما ذكرناه»، حيث «على» ساقطة.
و خلاصة القول: انّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، كان يسجد في حال الاختيار على الحصير.
و انّ أوّل من اتّخذ لوحة من الأرض للسجود عليها، هو نبيّنا في السنة الثالثة للهجرة، لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين من جهة، و الكفار من جهة ثانية، في أحد، و حين انهدم فيها أعظم ركن للإسلام، و أقوى حامية من حماته، اعني به: حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء و عمّ الرسول (صلى اللّه عليه و آله).
عندها، اقبل الأصحاب يأخذون من تراب قبره، يتبركون به، و يسجدون عليه للّه تعالى.
ثمَّ سار الاماميّون شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، على نهج النبي (صلى اللّه عليه و آله) و صحبه، فاتّخذوا قطعا صغيرة من الأرض، بغية السجود عليها، و رجّحوا ان يكون ذلك من قبر ابي عبد اللّه الحسين (عليه السلام)، سيّد الشهداء بكربلاء، ليكون لهم نبراسا يسيرون على خطاه، فلا يسجدون الّا للّه، على ارض اللّه.
[283] ينظر: الامام الصادق و المذاهب الأربعة: 6- 315.