responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

و الاحتياط يقتضيه، لأنّه إذا صلّى و تشهّد التشهد الأوّل، و صلّى على النبيّ و آله (عليهم السلام) فيه، صحّت صلاته بلا خلاف، فإذا أهمل التشهّد و الصلاة [288]، بطلت صلاته عند قوم، و صحّت عند آخرين، فيجب المصير الى المجمع عليه.

[ب] و اختلف المسلمون في التشهّد الأخير.

فأوجبه طائفة، و أوجبوا الصلاة على النبي و آله و (عليهم السلام) فيه.

و ذهبت طائفة أخرى: الى انّ ذلك غير واجب، بل، يكفي الجلوس ساكنا.

و الأوّل: أصحّ!! لأنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله) فعله، و قال لابن مسعود- لمّا علّمه التشهد-: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك.

و الاحتياط يقتضيه أيضا، فإنّه إذا تشهّد، و صلّى على النبيّ و آله (عليهم السلام)، صحّت صلاته بالإجماع [289]، و إذا ترك ذلك، بطلت صلاته عند بعضهم و صحّت عند آخرين، فتعيّن: الأوّل.

[ج] و اختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم.

فمنعه قوم: و قالوا انّ الصلاة تبطل لو سلم قبل التشهد.

و قال آخرون: يجوز ان يقول في التحيّات: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» ثمَّ يتشهّد.


[288] و في المخطوطة المرعشيّة: ورقة 48، لوحة ب، سطر 7: «و إذا أهمل التشهّد في الصلاة».

[289] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 49، لوحة أ، سطر 13: «إجماعا».

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست