نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
البحث الحادي عشر في: ما يسجد عليه [1]
اختلف المسلمون هنا
[1] انّ السجود على الأرض، و ما أنبتت من غير المأكول و الملبوس، هو ممّا اجمع المسلمون على صحته- اماميّون و غير اماميّين- ذلك، لان الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله) قال: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا».
و امّا الكلام و البحث هنا، فإنّما هو في مدى جواز السجود على المأكول و الملبوس. فغير الإماميّة: تجوّزه، و امّا الإماميّة: فلا تجوّزه، و ذلك لسببين:
أولا: فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و صحبه انّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، كان لا يسجد على المأكول و الملبوس، كما هو المستفاد من أحاديث كثيرة:
الأوّل: انّ الرسول (صلى اللّه عليه و آله) سجد على الطين، في يوم مطير، حتى راى الأصحاب الطين في جبهته الشريفة، كما في: صحيح البخاري:، ج 1 ص 60، كتاب التيمم، و كذلك: ج 2 ص 102.
و يروي القرطبيّ حديثا، آخره:. «فانصرف النبي (صلى اللّه عليه و آله) من صلاته، و على جبهته و أرنبته:
اثر الماء و الطين»، كما في: سنن البيهقي: ج 2 ص 285.
فاذا كان يجوز السجود على غير التراب، ترى لم لوّث النبي جبهته الشريفة بالطين؟ في حين كان بإمكانه السجود على: الثوب، أو المنديل، أو السجّاد، أو غيرها، نعم، يستفاد من هذه البادرة، انّه كان يريد ان يعلمنا، بلزوم السجود على الأرض.
الثاني: انّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلّي على الحصير، فهذا ابن عمر يقول: مطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه، فيبسطه تحته فيصلّي عليه.، فلما رأى رسول اللّه ذلك قال: «ما أحسن هذا البساط»، كما في السنن الكبرى لأبي داود: ج 1 ص 75.
و روي عن جابر بن عبد اللّه: «كنت أصلّي مع رسول اللّه الظهر، فأخذ قبضة من الحصى في يده لتبرد، حتى يسجد عليه من شدة الحرّ»، كما في صحيح البخاري: ج 1 ص 163، ص 198، ثمَّ ج 2 ص 253.
كما انّ البيهقي في سننه: ج 2 ص 105، انّه يروي عن الخبّاب بن الأرت قال: شكونا الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) شدّة الحرّ، في جباهنا و اكفّنا، فلم يشكّنا.
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112