ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحّة ، لفقد
الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنّه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.
وأمّا كتب
المجتهدين الميّتين ، فكيف يتأتّى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميّت؟
وعلى فرض أن
يوجد من يجوّز تقليد الميّت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا ميّت فكيف يمكنه تقليده؟!
لأنّه موقوف على صحّة تقليد الميّت ، ولا دليل على الصحّة ، والعمومات المانعة عن
العمل بالظنّ وعن التقليد [١] شاملة ، خرج الحيّ بالدليل وبقي الباقي.
مع أنّه ادّعي
إجماع الشيعة على المنع [٢] ، وجعل الجواز من شعار العامّة ومن دأبهم ، كما كتبناه
مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميّت.
وعلى تقدير أن
يكون دليل ، فكيف يمكن للعامّي الاجتهاد؟ وسيّما في مثل هذه المسألة ، يخالف [٣] فقهاء الشيعة!
ولو كان قادرا
على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحّة ، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى.
ولو كان يجوز
له تقليد الميّت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنّه أوّل الأمر
بصحّة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمّل.
هذا هو النقض.
وأمّا الحلّ
والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد
، وهو الاحتياط مهما أمكن.