responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 45

ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحّة ، لفقد الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنّه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.

وأمّا كتب المجتهدين الميّتين ، فكيف يتأتّى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميّت؟

وعلى فرض أن يوجد من يجوّز تقليد الميّت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا ميّت فكيف يمكنه تقليده؟! لأنّه موقوف على صحّة تقليد الميّت ، ولا دليل على الصحّة ، والعمومات المانعة عن العمل بالظنّ وعن التقليد [١] شاملة ، خرج الحيّ بالدليل وبقي الباقي.

مع أنّه ادّعي إجماع الشيعة على المنع [٢] ، وجعل الجواز من شعار العامّة ومن دأبهم ، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميّت.

وعلى تقدير أن يكون دليل ، فكيف يمكن للعامّي الاجتهاد؟ وسيّما في مثل هذه المسألة ، يخالف [٣] فقهاء الشيعة!

ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحّة ، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى.

ولو كان يجوز له تقليد الميّت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنّه أوّل الأمر بصحّة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمّل.

هذا هو النقض.

وأمّا الحلّ والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهو الاحتياط مهما أمكن.


[١]لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٨١.

[٢] لاحظ! معالم الأصول : ٢٤٨ ، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني : ٣٠٠.

[٣] في د : ( ومخالفة ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست