responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 243

من أنّه « إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا » [١] ، وغير ذلك [٢] ، حتّى ورد أنّ الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونيّة ، وأنّ الله تعالى لعنهم [٣] ، وورد أنّ « للربا في هذه الأمّة [ دبيب ] [٤] أخفى من دبيب النمل » [٥] ، وورد أنّ الله تعالى قد عظّم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس ، وقرض الحسنة ، وبفتح هذا الباب انسدّ باب المعروف بالكلّية ، واندرس بالمرّة ، حتّى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه [٦]. إلى غير ذلك ، وستعرف بعضا آخر.

هذا ، مع أنّ فقهاءنا ـ رحمهم‌الله ـ بأجمعهم صرّحوا بأنّ القرض بشرط النفع حرام ، مطلقين للفظ النفع ، غير مقيّدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتيّة [٧] ، مثل البيع بغير ثمن المثل ، أو الإجارة كذلك ، أو غير ذلك ، مثل الهبة والعارية وغيرهما ، بل وخصّصوا الحلّية بصورة التبرّع ليس إلّا ، واتّفقت عباراتهم على هذا ، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلاورأسا [٨].

بل جمع منهم صرّحوا بعدم التقييد والتخصيص [٩] ، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أنّ القرض بشرط تلك المعاملة حرام ، مثل : الشيخ في


[١]وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٣ الحديث ٢٣٢٨٦ ، وفيه : ( إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا ).

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٧ الباب ١ من أبواب الربا.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٦ الباب ٤ من أبواب الربا.

[٤]أثبتناه من تهذيب الأحكام : ٧ / ٦ الحديث ١٦.

[٥]وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٨١ الحديث ٢٢٧٩٤.

[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٨ الحديثين ٢٣٢٧٢ و ٢٣٢٨٠.

[٧]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦٠.

[٨]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦٧.

[٩]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٨.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست