من أنّه « إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا » [١] ، وغير ذلك [٢] ، حتّى ورد
أنّ الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونيّة ، وأنّ الله تعالى لعنهم [٣] ، وورد أنّ «
للربا في هذه الأمّة [ دبيب ] [٤] أخفى من دبيب النمل » [٥] ، وورد أنّ
الله تعالى قد عظّم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس ، وقرض
الحسنة ، وبفتح هذا الباب انسدّ باب المعروف بالكلّية ، واندرس بالمرّة ، حتّى لا
يوجد رسمه ولا يسمع اسمه [٦]. إلى غير ذلك ، وستعرف بعضا آخر.
هذا ، مع أنّ
فقهاءنا ـ رحمهمالله ـ بأجمعهم صرّحوا بأنّ القرض بشرط النفع حرام ، مطلقين
للفظ النفع ، غير مقيّدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتيّة [٧] ، مثل البيع
بغير ثمن المثل ، أو الإجارة كذلك ، أو غير ذلك ، مثل الهبة والعارية وغيرهما ، بل
وخصّصوا الحلّية بصورة التبرّع ليس إلّا ، واتّفقت عباراتهم على هذا ، ولم تختلف
مقالاتهم فيه أصلاورأسا [٨].
بل جمع منهم
صرّحوا بعدم التقييد والتخصيص [٩] ، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أنّ القرض بشرط تلك المعاملة
حرام ، مثل : الشيخ في
[١]وسائل الشيعة : ١٨
/ ١٢٣ الحديث ٢٣٢٨٦ ، وفيه : ( إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا ).
[٢]لاحظ! وسائل
الشيعة : ١٨ / ١١٧ الباب ١ من أبواب الربا.
[٣]لاحظ! وسائل
الشيعة : ١٨ / ١٢٦ الباب ٤ من أبواب الربا.