و لو اجتمع
مع الجمعة و ضاقا فالجمعة، و مع السعة يقدمه، كتقديمه على الاستسقاء و الدفع إلى
منى، و ظهر الامام بها يوم التروية، و صلاة الليل و ان فاتت، و منذورة موقتة
بسعتهما، و لو تضيقتا فالكسوف، و يكفران فرط بالتأخير، و لا يجوز على الراحلة و
ماشيا مختارا.
و ندب
التوجه، و الجماعة و ان لم يستوعب حتى العجائز. و كره للشواب منهن، بل في بيوتهن
جماعة بواحدة منهن، و الجهر مطلقا، و القنوت لكل شفع، و أقله الخامس و العاشرة،
تحت السماء، و تعاد مع البقاء بنية الندب، أو يشتغل بالدعاء و التسبيح، و يكبر لكل
ركعة، و رفعه إلا في الخامس و العاشر فيسمع.
[فصل الصلوات المسنونة]
و المستحبة
أقسام:
[القسم] الأول (ذوات
الأوقات)
و هي ضروب:
[الضرب] الأول (الراتبة
اليومية)
و هي متاخمة
الفريضة فضلا و اهتماما، و أفضلها ركعتا الفجر، فالوتر، فركعتا الزوال، فنوافل
المغرب، فالليلية.