responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

و لا يحضر المدبر و المبعض و ان اتفقت في يومه إلا بإذن، و يستحب للسيد.

و يحرم العقود بعد الزوال، و ينعقد و يأثمان و ان لم تجب على أحدهما، لا ان انفكا كالسفر [1]، و لا يقصر ما دام فعلها ممكنا، فتعتبر المسافة بعد الفوات.

و لا يدخل المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت، و يدركها بإدراكه راكعا في الثانية. و يكفي اجتماعهما في قوس الركوع، و ان رفع قبل ذكر المأموم.

و لو رفع و شك هل كان راكعا أو رافعا بطلت، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده. و لو ذكر مدرك الركعة [2] ترك سجدة و شك في كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم، قضاها و يسجد للسهو، و قبله يسجدها و يعيد التشهد.

و لو زوحم عن سجود الاولى، سجد بعد قيامه إلى الثانية و لحقه قبل الركوع.

و لو ركع قبل قيامه، انتصب ثمَّ ركع معه بلا قراءة. و لو لم يدركه حتى رفع، صبر حتى يسلم.

و لو منع حتى ركع في الثانية، لم يركع معه بل يسجد و ينوي بهما الاولى.

و لو نواهما للثانية أو أهمل بطلت، كما لو بقي المنع الى آخر الثانية، و لا يصح لو لحقه في التشهد.

و لو زوحم عن ركوع الاولى و سجودهما تلافاهما، و لو في الثانية. و لو زوحم عن ركوع الأولى أتى به، و لو في ركوع الثانية، و لو رفع فاتت.

و التأخير بالمرض و النسيان كالزحام.

و لو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، و تصح قبل الركوع، و ان أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.


[1] في «ق»: كالقن.

[2] في «ق»: الركوع.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست