نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 89
و لا يحضر المدبر و المبعض و ان اتفقت في يومه إلا بإذن، و يستحب
للسيد.
و يحرم
العقود بعد الزوال، و ينعقد و يأثمان و ان لم تجب على أحدهما، لا ان انفكا كالسفر[1]، و لا يقصر
ما دام فعلها ممكنا، فتعتبر المسافة بعد الفوات.
و لا يدخل
المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت، و يدركها بإدراكه راكعا في الثانية. و
يكفي اجتماعهما في قوس الركوع، و ان رفع قبل ذكر المأموم.
و لو رفع و
شك هل كان راكعا أو رافعا بطلت، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده. و لو
ذكر مدرك الركعة[2] ترك سجدة و شك في كونها من الأولى أو الثانية بعد
التسليم، قضاها و يسجد للسهو، و قبله يسجدها و يعيد التشهد.
و لو زوحم
عن سجود الاولى، سجد بعد قيامه إلى الثانية و لحقه قبل الركوع.
و لو ركع
قبل قيامه، انتصب ثمَّ ركع معه بلا قراءة. و لو لم يدركه حتى رفع، صبر حتى يسلم.
و لو منع
حتى ركع في الثانية، لم يركع معه بل يسجد و ينوي بهما الاولى.
و لو نواهما
للثانية أو أهمل بطلت، كما لو بقي المنع الى آخر الثانية، و لا يصح لو لحقه في
التشهد.
و لو زوحم
عن ركوع الاولى و سجودهما تلافاهما، و لو في الثانية. و لو زوحم عن ركوع الأولى
أتى به، و لو في ركوع الثانية، و لو رفع فاتت.
و التأخير
بالمرض و النسيان كالزحام.
و لو تخلف
عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، و تصح قبل الركوع، و ان أتم وجبت بفوت
الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.