responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53

بعضا. و مثله السقط لأربعة، و ذات العظم، و ان أبينت من حي بعد سنة، و مس العظم المجرد، لا السن منفصلة و متصلة، كمسه سخنا.

و لا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، و ينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، و سقط دون الأربعة، و البهيمة مطلقا.

و لو مس عظما في فلاة، أو طريق، أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا ان كان في مقبرة المسلمين، أو ما اشترك فيه الفريقان. و لو جهلت تبعت الدار، فان تناوب الفريقان فلا غسل.

و يجب الوضوء و ليس جزءا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله و تيمم عن الأخر، و ينوي في كل منهما الاستباحة، أو الرفع مختارا. و لو أحدث بعد أحدهما، أو في أثناء الوضوء توضأ، و في أثناء الغسل يلغى.

و يحرم قبله مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم و الغريمة و المسجد و مندوب الطواف.

فصل [الأغسال المسنونة]

و سن للزمان، كالجمعة من الفجر الى الزوال، و يقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، و يعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، و لو تمكن فيه أعاده و يقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا.

و ليالي فرادى رمضان، و وقته جملة الليل. و يومي [1] العيدين جملة النهار، و أفضله مقارب الصلاة. و ليلة الفطر. و ليلتي نصف رجب و شعبان. و يوم عرفة. و الغدير.

و المباهلة. و المولد. و المبعث. و التروية. و النيروز، و هو أول يوم تكون الشمس


[1] في «ق»: و يوما.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست