نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 53
بعضا. و مثله السقط لأربعة، و ذات العظم، و ان أبينت من حي بعد سنة،
و مس العظم المجرد، لا السن منفصلة و متصلة، كمسه سخنا.
و لا ينجس
ملاقيه مع اليبس في الموضعين، و ينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، و سقط دون
الأربعة، و البهيمة مطلقا.
و لو مس
عظما في فلاة، أو طريق، أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا ان كان في مقبرة المسلمين، أو
ما اشترك فيه الفريقان. و لو جهلت تبعت الدار، فان تناوب الفريقان فلا غسل.
و يجب
الوضوء و ليس جزءا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله و تيمم عن الأخر، و ينوي
في كل منهما الاستباحة، أو الرفع مختارا. و لو أحدث بعد أحدهما، أو في أثناء
الوضوء توضأ، و في أثناء الغسل يلغى.
و يحرم قبله
مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم و الغريمة و المسجد و مندوب الطواف.
فصل [الأغسال المسنونة]
و سن
للزمان، كالجمعة من الفجر الى الزوال، و يقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، و يعجل
من أول الخميس لخائف العوز فيه، و لو تمكن فيه أعاده و يقدم التعجيل على القضاء لو
تعارضا.
و ليالي
فرادى رمضان، و وقته جملة الليل. و يومي[1] العيدين جملة
النهار، و أفضله مقارب الصلاة. و ليلة الفطر. و ليلتي نصف رجب و شعبان. و يوم
عرفة. و الغدير.
و المباهلة.
و المولد. و المبعث. و التروية. و النيروز، و هو أول يوم تكون الشمس