responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54

فيه بالحمل. و يجامع الحدث و لا ينقضها.

و للمكان، كالحرم، و مكة، و مسجدها، و الكعبة، و المدينة و مسجدها، و مشاهد الأئمة عليهم السّلام قبلها. و يبطل بتخلل الحدث و تعقبه لا ما سبق و ان كان أكبر.

و للفعل، كالإحرام، و الطواف، و زيارة المعصوم، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و قضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها.

و ينافي الحدث الطارئ و ان كان أصغر، لا السابق و ان كان أكبر، و يبدأ بما شاء. و قتل الوزغة، و رؤية المصلوب بعد ثلاث، و التوبة عن كفر و فسق بعدها.

و لا ينقضها الحدث، و لا يتداخل مجتمعة و لا مع الواجب. و لو نذرها عند أسبابها و وجبت لا مطلقا، و يحتاج الى الوضوء مطلقا للصلاة، و لا يقضي مع الفوات و لا تبدل عدا الإحرام.

الثالث (التيمم)

و انما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السهلة، يمينا و شمالا و قداما، لا خلفا سلكه، الا أن يتجدد ظن، بنفسه أو بثقة و يجزئ عن أمره و ان كثر، لا ان أخبره، و لا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، و يسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه.

و يطلب في رحله و أصحابه مستوعبا، و مظانه كالركب و الخضرة و مجتمع الطير و ان زاد عن المقدر مع الظن و السعة. و الا من نفسا و مالا و رفيقا [1].

و لو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي و لا اعادة، كالمار بالماء أول الوقت، و ازالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، و هو أولى من الوضوء. و لو خالف


[1] في «ن»: رقيقا.

الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 55‌

أثم و أجزأ.

و لو دخل الوقت على طهارة ثمَّ فقده و علم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء.

و يدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه، و لا يصح بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض و يصح لمن صار اليه و عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان.

و يجب شراؤه كالالة و استئجارها بما فضل عن دينه و نفقة محترم معه و مئونة سفره، و لو نسيئة لموسر، و ان زاد عن عوض المثل، لا ان رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالالة. و يجب قبول إعارتها، و قرض الماء و هبته.

و يشترى للميت من تركته كالكفن.

و مخوف مرض و شين و بطوء برئه يظنه حسا، أو بقول عارف و ان كانت امرأة أو صبيا و لو كافرا، لا ان تألم خاصة. و يتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين.

و مثله خوف اللص و السبع و حوادث الليل و ان كان جبنا [1]، و المرأة على بضعها، و الممنوع بزحام الجمعة و عرفة و النوبة في البئر، و المجنب في السفر حلالا، و المحبوس بظلم، أو حق عجز عنه. و لو كان قادرا أعاد كسفر المعصية.

و يقدم العطشان، فمزيل النجاسة و لو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح، و المبذول للاحق أو الأحوج، و المسبل. و يقدم سابق المتقدمين بما وجد [2] قبل موته، و بعده قبل موت الأخر، فالأفضل، فالقرعة. و لو تقدم المتأخر صح في الأول و الأخير و ان أخطأ.


[1] في «ق»: حسا.

[2] في «ق»: وجب.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست