نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 54
فيه بالحمل. و يجامع الحدث و لا ينقضها.
و للمكان،
كالحرم، و مكة، و مسجدها، و الكعبة، و المدينة و مسجدها، و مشاهد الأئمة عليهم
السّلام قبلها. و يبطل بتخلل الحدث و تعقبه لا ما سبق و ان كان أكبر.
و للفعل،
كالإحرام، و الطواف، و زيارة المعصوم، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و
قضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها.
و ينافي
الحدث الطارئ و ان كان أصغر، لا السابق و ان كان أكبر، و يبدأ بما شاء. و قتل
الوزغة، و رؤية المصلوب بعد ثلاث، و التوبة عن كفر و فسق بعدها.
و لا ينقضها
الحدث، و لا يتداخل مجتمعة و لا مع الواجب. و لو نذرها عند أسبابها و وجبت لا
مطلقا، و يحتاج الى الوضوء مطلقا للصلاة، و لا يقضي مع الفوات و لا تبدل عدا
الإحرام.
الثالث (التيمم)
و انما يجوز
بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في
السهلة، يمينا و شمالا و قداما، لا خلفا سلكه، الا أن يتجدد ظن، بنفسه أو بثقة و
يجزئ عن أمره و ان كثر، لا ان أخبره، و لا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، و يسقط لو
علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه.
و يطلب في
رحله و أصحابه مستوعبا، و مظانه كالركب و الخضرة و مجتمع الطير و ان زاد عن المقدر
مع الظن و السعة. و الا من نفسا و مالا و رفيقا[1].
و لو فرط
بتركه حتى عجز عنه يمضي و لا اعادة، كالمار بالماء أول الوقت، و ازالة النجاسة عن
بدنه أولى من الثوب، و هو أولى من الوضوء. و لو خالف
و لو دخل
الوقت على طهارة ثمَّ فقده و علم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو
خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء.
و يدخل
الجنب غير المسجدين لإخراجه، و لا يصح بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيممه ما
دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض و يصح لمن صار اليه و
عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان.
و يجب شراؤه
كالالة و استئجارها بما فضل عن دينه و نفقة محترم معه و مئونة سفره، و لو نسيئة
لموسر، و ان زاد عن عوض المثل، لا ان رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو
وهبه كالالة. و يجب قبول إعارتها، و قرض الماء و هبته.
و يشترى
للميت من تركته كالكفن.
و مخوف مرض
و شين و بطوء برئه يظنه حسا، أو بقول عارف و ان كانت امرأة أو صبيا و لو كافرا، لا
ان تألم خاصة. و يتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين.
و مثله خوف
اللص و السبع و حوادث الليل و ان كان جبنا[1]، و المرأة على
بضعها، و الممنوع بزحام الجمعة و عرفة و النوبة في البئر، و المجنب في السفر
حلالا، و المحبوس بظلم، أو حق عجز عنه. و لو كان قادرا أعاد كسفر المعصية.
و يقدم
العطشان، فمزيل النجاسة و لو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح،
و المبذول للاحق أو الأحوج، و المسبل. و يقدم سابق المتقدمين بما وجد[2] قبل موته،
و بعده قبل موت الأخر، فالأفضل، فالقرعة. و لو تقدم المتأخر صح في الأول و الأخير
و ان أخطأ.