نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 48
حل الوطي و الطلاق، و تترك الوضوء الصلاة، و تترك أحد غسلي النهار
الصوم و لا كفارة كالحائض، و للطواف و صلاته وضوءان.
و كذا يتعدد
لكل مفتتح من النوافل و ان كانت يومية، و تتأدى به الواجبة و أجزاؤها و احتياطها و
استدراكها، و ان كان للشك في الخامسة و المرغمتان.
فصل (النفاس)
و هو دم
الولادة و لو لحظة و ان قارن و ان لم ينفصل، فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم و
اغتسلت، و لا عبرة بما تقدمها و لا بتجردها. و أكثره كالحيض للمبتدأة و المضطربة
مع العبور.
و لو استمر
شهورا فتعد الأول كالحيض، و للمستقيمة عادتها ان عبر. و لو رأت الأول خاصة، فهو
كالعاشر. و لو رأتهما فهما و ما بينهما. و لو رأت إلى الخامس ثمَّ الثامن و عبر، و
كانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، و بثمانية فهي نهايته، و ان كانت مبتدأة فالغاية.
و التوأمان
نفاسان. و لو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه، و كذا ان سقط بعده آخر و هكذا، كتعدد
الحمل، و هي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر و الوقف، و تطلق بلا استبراء.
و حكمها
كالحائض إلا في الأقل و التمييز، و تخلل النقاء و إبطاله لما قبله، و عدم الخروج
به من العدة. و لا ترجع المبتدأة فيه الى أهلها مع العبور، و لا المعتادة إلى
عادتها فيه، و يتحقق مع العبور اتفاقا، و قد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 48