responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 48

حل الوطي و الطلاق، و تترك الوضوء الصلاة، و تترك أحد غسلي النهار الصوم و لا كفارة كالحائض، و للطواف و صلاته وضوءان.

و كذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل و ان كانت يومية، و تتأدى به الواجبة و أجزاؤها و احتياطها و استدراكها، و ان كان للشك في الخامسة و المرغمتان.

فصل (النفاس)

و هو دم الولادة و لو لحظة و ان قارن و ان لم ينفصل، فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم و اغتسلت، و لا عبرة بما تقدمها و لا بتجردها. و أكثره كالحيض للمبتدأة و المضطربة مع العبور.

و لو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض، و للمستقيمة عادتها ان عبر. و لو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر. و لو رأتهما فهما و ما بينهما. و لو رأت إلى الخامس ثمَّ الثامن و عبر، و كانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، و بثمانية فهي نهايته، و ان كانت مبتدأة فالغاية.

و التوأمان نفاسان. و لو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه، و كذا ان سقط بعده آخر و هكذا، كتعدد الحمل، و هي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر و الوقف، و تطلق بلا استبراء.

و حكمها كالحائض إلا في الأقل و التمييز، و تخلل النقاء و إبطاله لما قبله، و عدم الخروج به من العدة. و لا ترجع المبتدأة فيه الى أهلها مع العبور، و لا المعتادة إلى عادتها فيه، و يتحقق مع العبور اتفاقا، و قد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست