responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

و هل يجب عليه أن يأتيهم بنفسه أو يجتزي برسول؟ كما لو كان في بلد بعيد.

و لو كان ذلك الرمل ملك الأخر قد أذن للناس أن يأخذوا منه، فمن أخذ منه شيئا ملكه، فيكون العبد الذي غصب منه ذلك الرمل يستحق مولاه قيمة ذلك الرمل فلو لم يكن له قيمة أو أجرة أو هما معا.

و مع جهالة الغاصب بالعبد و مولاه ما يلزمه؟ أفتونا رحمكم اللّٰه.

الجواب: هنا مسائل:

الأولى: إذا عمل جماعة أو رئيس من أهل بلده

فيها وجه و هي مجاز يكتنفها عدة طرق و هي في الأصل مباحة لا يختص بها أحد، فعمل المتصرف و جعلها قدوة تجتمع فيها أهل البلد أو القرية لمصالح تعود على أهل ذلك الموضع، و جعل الاستطراق في موضع آخر لا يتضرر به أهل ذلك الموضع، لم يكن بذلك بأس

الثانية: إذا عمل هذا المتصرف و سخر بعض الناس بغير رضاه،

أو حمل على بعض دوابه من غير اذن مالكه، لزمه عن ذلك العمل أجرة المثل، و ان كان ذلك مع اكراه كان حراما و تجب التوبة منه.

الثالثة: هذا الموضع على تقدير كونه في الأصل مباحا

و لم يتضرر بهذا الموضع أحد من أهل الصنعة، لم يكن مغصوبا و بقي على أصل الإباحة، يجوز الجلوس و الصلاة فيه لكل أحد.

الرابعة: إذا لزم هذا المتصرف أجرة من استعمله و أراد الخلاص منه بايفائه

أو استحلاله وجب عليه الفحص عنه و بذل الجهد و الوسع في تحصيله، و مع تحقق العجز يتصدق بقدر أجرته عنه.

الخامسة: إذا كان قد بنى في ذلك الموضع جدار ميراث من ملك الغير

و لم يرض ذلك الغير، وجب إرضاؤه: اما باستحلاله أو مراضاته على عوض أو نقله اليه، و لا يجوز الجلوس على ذلك الجدار، و لا على خشب وضع عليه، و لا يتعدى

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست