نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 426
هذا المنع إلى الأرض، لأنها ليست مغصوبة، و ليس كذلك لو كان التراب
أو الرمل من مباح، بل يلزمه أجرة ناقله خاصة.
السادسة: هذا المتصرف قد
قلنا انه يلزمه أجرة من استعمله ورد ما أخذه
من آلة أو
تراب أو استحلال أهله، و لا فرق بين أن يقيم في ذلك الموضع أو يرحل عنه.
و إذا أخبر
أهل الموضع بذلك لم يلزمهم قبول قوله الا أن يبينه، لأنه إقرار في حقهم، و التكليف
بذلك لازم له دونهم
مسألة- 15-
ما يقول
مولانا- تابع اللّٰه أيامه العلى و الغبطة- في إنسان زرع أرض قوم لم يستأذنهم
فيها، لأنه قد جرت عادة أهل تلك البلد بأن يزرعون مزارع حنطة ليدفعوا إلى أهلها شيئا
من حاصلها، الا أنه زرعها بنية الغصب، و شركه في ذلك جماعة.
و ولى بذر
تلك المزارع و جذاذها، و دفع الى أهل الأرض قسطهم و الى الزراع فسطهم، فما يلزمه
الان؟ لو كان قد أبر نفسه بشيء أو ظن أنه لم يتحرر من ذلك الزرع و الأصل التحرز
أو عدمه مع طول المدة و اشتبه عليه و قد طالت مدة ذلك و لا بقي يعرف أهل الأرض و
لا الزراع، فهل تقبل توبته مع ذلك أم لا؟
الجواب: في
الخبر النبوي: دع ما يريبك الى ما لا يريبك[1].
و ازالة
الضرر المظنون عن النفس واجب، فاذا حصل له هذا الظن، فالاحتياط أن يعتمد الى كل من
يظن انه خاف عليه و يستحله: اما بعوض، أو بمنة مجانا، و تصح توبته مع ذلك.
و لا فرق
بين طول المدة و قصرها و الأصل هو التحرز و عدم الحيف في أهل الورع و الفتوى، و
عدمه في من ليس كذلك.