responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 426

هذا المنع إلى الأرض، لأنها ليست مغصوبة، و ليس كذلك لو كان التراب أو الرمل من مباح، بل يلزمه أجرة ناقله خاصة.

السادسة: هذا المتصرف قد قلنا انه يلزمه أجرة من استعمله ورد ما أخذه

من آلة أو تراب أو استحلال أهله، و لا فرق بين أن يقيم في ذلك الموضع أو يرحل عنه.

و إذا أخبر أهل الموضع بذلك لم يلزمهم قبول قوله الا أن يبينه، لأنه إقرار في حقهم، و التكليف بذلك لازم له دونهم

مسألة- 15-

ما يقول مولانا- تابع اللّٰه أيامه العلى و الغبطة- في إنسان زرع أرض قوم لم يستأذنهم فيها، لأنه قد جرت عادة أهل تلك البلد بأن يزرعون مزارع حنطة ليدفعوا إلى أهلها شيئا من حاصلها، الا أنه زرعها بنية الغصب، و شركه في ذلك جماعة.

و ولى بذر تلك المزارع و جذاذها، و دفع الى أهل الأرض قسطهم و الى الزراع فسطهم، فما يلزمه الان؟ لو كان قد أبر نفسه بشي‌ء أو ظن أنه لم يتحرر من ذلك الزرع و الأصل التحرز أو عدمه مع طول المدة و اشتبه عليه و قد طالت مدة ذلك و لا بقي يعرف أهل الأرض و لا الزراع، فهل تقبل توبته مع ذلك أم لا؟

الجواب: في الخبر النبوي: دع ما يريبك الى ما لا يريبك [1].

و ازالة الضرر المظنون عن النفس واجب، فاذا حصل له هذا الظن، فالاحتياط أن يعتمد الى كل من يظن انه خاف عليه و يستحله: اما بعوض، أو بمنة مجانا، و تصح توبته مع ذلك.

و لا فرق بين طول المدة و قصرها و الأصل هو التحرز و عدم الحيف في أهل الورع و الفتوى، و عدمه في من ليس كذلك.


[1] عوالي اللئالى 1- 394 و 3- 330.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست