responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399

و تظهر الفائدة فيما لو شجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه بضربة واحدة تعددت الدية، و لو جعلناها واحدا حسبت شجة واحدة.

مسألة- 202- لو فسق المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا؟

و على القول بالبطلان لو صلى و لم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالاذن هي أجرة المثل أم صار متبرعا؟

الجواب: ليست العدالة شرطا في صحة الإجارة لعقد الاستئجار للصلاة و الحج بل تجب مراعاتها حتى يغلب على ظن المستأجر براءة ذمة المستأجر عنه، و مع الفسق ينبغي بعدم قبول الفاسق.

و حينئذ نقول: إذا طرأ الفسق على الأجير، فإن أمكن الوصي الفسخ وجب عليه و ان لم يمكنه لم يكن عليه شي‌ء، و مع الصلاة و الحج تبرأ ذمة الميت قطعا و يستحق الأجير الأجرة التي وقع عليها العقد.

مسألة- 203- لو باع كل من المالكين عبده صفقة لواحد و قيمتها مختلفة،

هل يكون بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح و يقسم الثمن على القيمتين؟

مسألة- 204- لو نوى الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة

أم لا؟ و ما الفرق بينهما و بين من أدرك الإمام في أثناء الصلاة؟ فإنه ينوي بالبعض مؤتما و بالبعض منفردا، و كذا في الأخرى، فهل النية مؤثرة؟ فيلزم البطلان في الموضعين أو في الأولى لازم و في الثانية عارض له.

و هل ينوي بالتسليم محمد و آله المعصومين و الحافظين أو من على يمينه من مسلمي الإنس و الجان و الملائكة؟ أفتنا مأجورين.

الجواب: القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاث مسائل:

الاولى: أن المؤتم هل يجوز له أن ينوي الانفراد لغير عذر

و تكون صلاته صحيحة؟ و جوابه نعم إجماعا، لكنه مكروه لأنه مفارقة الجماعة مكروهة مع الاختيار

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست