نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 399
و تظهر الفائدة فيما لو شجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه
بضربة واحدة تعددت الدية، و لو جعلناها واحدا حسبت شجة واحدة.
مسألة- 202- لو فسق
المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا؟
و على القول
بالبطلان لو صلى و لم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالاذن هي أجرة المثل أم صار
متبرعا؟
الجواب:
ليست العدالة شرطا في صحة الإجارة لعقد الاستئجار للصلاة و الحج بل تجب مراعاتها
حتى يغلب على ظن المستأجر براءة ذمة المستأجر عنه، و مع الفسق ينبغي بعدم قبول
الفاسق.
و حينئذ
نقول: إذا طرأ الفسق على الأجير، فإن أمكن الوصي الفسخ وجب عليه و ان لم يمكنه لم
يكن عليه شيء، و مع الصلاة و الحج تبرأ ذمة الميت قطعا و يستحق الأجير الأجرة
التي وقع عليها العقد.
مسألة- 203- لو باع كل من
المالكين عبده صفقة لواحد و قيمتها مختلفة،
هل يكون
بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح و يقسم الثمن على
القيمتين؟
مسألة- 204- لو نوى
الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة
أم لا؟ و ما
الفرق بينهما و بين من أدرك الإمام في أثناء الصلاة؟ فإنه ينوي بالبعض مؤتما و
بالبعض منفردا، و كذا في الأخرى، فهل النية مؤثرة؟ فيلزم البطلان في الموضعين أو
في الأولى لازم و في الثانية عارض له.
و هل ينوي
بالتسليم محمد و آله المعصومين و الحافظين أو من على يمينه من مسلمي الإنس و الجان
و الملائكة؟ أفتنا مأجورين.
الجواب:
القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاث مسائل:
الاولى: أن المؤتم هل يجوز
له أن ينوي الانفراد لغير عذر
و تكون
صلاته صحيحة؟ و جوابه نعم إجماعا، لكنه مكروه لأنه مفارقة الجماعة مكروهة مع
الاختيار
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 399