responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398

و غلبته، و إذا لاقته نجاسة طهر بما ذكرناه لا بالتدبيس.

و إذا تنجس الدبس و لاقاه الكثير، فان رقق و تخلل أجزاءه طهر و الا فلا.

مسألة- 197- لو باع الصابون النجس أو السكر النجس هل يكون ثمنه حراما

أم لا؟ و كذا كل جامد ينتفع به.

الجواب: يجب الاعلام في بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير، و مع تركه يأثم و يحل الثمن.

مسألة- 198- هل يطهر الخبز في الجاري من غير كشط أم لا؟

الجواب: إذا تخلل أجزاءه طهر.

مسألة- 199- لو أذن إنسان لاخر في الصلاة عن موصيه فصلى،

هل يملك الأجرة بذلك أم لا بد من عقد إيجاب شرعي؟ فعلى القول بالصحة لكونه عملا مأذونا فيه كيف تكون النية؟ و هل يكفيه أصلي عن فلان لوجوبه قربة الى اللّٰه أم لا؟

الجواب: نعم يملك أجرة المثل و يبرأ ذمة الميت و يكفيه أن يقول: أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه، و تجزئ هذه النية في باب الإجارة و الجعالة أيضا.

مسألة- 200- لو استأجره ليحج عن موكله هذه السنة،

فاستأجره لهذه السنة عن واحد و للقابلة عن آخر، هل يكون الوصي عاصيا و يصح العقد أم يكون العقد الثاني باطلا مع وجود أجير مساو أو أدون؟

الجواب: تنجيز الوصية واجب على الفور، فتأخيره إلى القابلة محرم، و عقده باطل مع وجود مساو أو أدون إذا كان ممن تبرأ الذمة باستئجاره.

مسألة- 201- هل حكم الرقبة حكم الرأس في الشجاع أم حكم البدن؟

الجواب: نعم حكم الرقية و الوجه في الشجاج حكم الرأس في كمية دية الشجة مع التغاير.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست