نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398
و غلبته، و إذا لاقته نجاسة طهر بما ذكرناه لا بالتدبيس.
و إذا تنجس
الدبس و لاقاه الكثير، فان رقق و تخلل أجزاءه طهر و الا فلا.
مسألة- 197- لو باع الصابون
النجس أو السكر النجس هل يكون ثمنه حراما
أم لا؟ و
كذا كل جامد ينتفع به.
الجواب: يجب
الاعلام في بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير، و مع تركه يأثم و يحل الثمن.
مسألة- 198- هل يطهر الخبز
في الجاري من غير كشط أم لا؟
الجواب: إذا
تخلل أجزاءه طهر.
مسألة- 199- لو أذن إنسان
لاخر في الصلاة عن موصيه فصلى،
هل يملك
الأجرة بذلك أم لا بد من عقد إيجاب شرعي؟ فعلى القول بالصحة لكونه عملا مأذونا فيه
كيف تكون النية؟ و هل يكفيه أصلي عن فلان لوجوبه قربة الى اللّٰه أم لا؟
الجواب: نعم
يملك أجرة المثل و يبرأ ذمة الميت و يكفيه أن يقول: أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه
على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه، و تجزئ هذه النية في باب الإجارة و الجعالة
أيضا.
مسألة- 200- لو استأجره
ليحج عن موكله هذه السنة،
فاستأجره
لهذه السنة عن واحد و للقابلة عن آخر، هل يكون الوصي عاصيا و يصح العقد أم يكون
العقد الثاني باطلا مع وجود أجير مساو أو أدون؟
الجواب:
تنجيز الوصية واجب على الفور، فتأخيره إلى القابلة محرم، و عقده باطل مع وجود مساو
أو أدون إذا كان ممن تبرأ الذمة باستئجاره.
مسألة- 201- هل حكم الرقبة
حكم الرأس في الشجاع أم حكم البدن؟
الجواب: نعم
حكم الرقية و الوجه في الشجاج حكم الرأس في كمية دية الشجة مع التغاير.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398