نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 386
طاعته شهرا مثلا ثمَّ أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من
الأربعة أم لا؟.
الجواب: نعم
تحسب عليه ما تقدم على النشوز.
باب الطلاق
مسألة- 156- قوله في اللعان
«و يشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة»
فلو قال
الاعمى: قبضته بيدي من فرجها، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر؟.
الجواب: نعم
يثبت اللعان على هذا التقدير.
مسألة- 157- قوله في الخلع
«بشرط أن تكون الكراهية منها»
و في
القواعد:
يصح أن يخلع
ولي الصبية و المجنونة بمهر أمثالها[1]. و لم يقدر منهما
كراهية، فما وجه الجمع؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب:
كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه و كراهة معاشرته، و ذلك تابع
للطبع، فيتصور في حق الصغيرة و المجنونة، و يرى الولي المصلحة في خلاصها منه،
فيفديها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه و يرتجمه من ملكه، و لهذا سماه الشيخ
فسخا لمشابهته الإقالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما.
مسألة- 158- إنسان فاسق طلق
عنده إنسان زوجته،
فهل يجب
عليه أن يخبره بحاله أم لا؟.
و كذا لو
قذف إنسانا بما يوجب حدا و لم يعلم المقذوف، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا؟ و هل
يكون حكم التعزير كذلك أم لا؟.
الجواب: يجب
على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق،