responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386

طاعته شهرا مثلا ثمَّ أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الأربعة أم لا؟.

الجواب: نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز.

باب الطلاق

مسألة- 156- قوله في اللعان «و يشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة»

فلو قال الاعمى: قبضته بيدي من فرجها، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر؟.

الجواب: نعم يثبت اللعان على هذا التقدير.

مسألة- 157- قوله في الخلع «بشرط أن تكون الكراهية منها»

و في القواعد:

يصح أن يخلع ولي الصبية و المجنونة بمهر أمثالها [1]. و لم يقدر منهما كراهية، فما وجه الجمع؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه و كراهة معاشرته، و ذلك تابع للطبع، فيتصور في حق الصغيرة و المجنونة، و يرى الولي المصلحة في خلاصها منه، فيفديها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه و يرتجمه من ملكه، و لهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته الإقالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما.

مسألة- 158- إنسان فاسق طلق عنده إنسان زوجته،

فهل يجب عليه أن يخبره بحاله أم لا؟.

و كذا لو قذف إنسانا بما يوجب حدا و لم يعلم المقذوف، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا؟ و هل يكون حكم التعزير كذلك أم لا؟.

الجواب: يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق،


[1] القواعد 2- 78.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست