responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 385

عقد فضول على امرأة، ثمَّ زنا بأمها مثلا، ثمَّ أجازت المعقود عليها، فهل ينشر أم لا؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: ان جعلنا الإجازة كالعقد المستأنف نشر، و ان جعلنا الإجازة كاشفة لم يحرم.

مسألة- 151- امرأة أذنت لزوجها أن يعزل، فهل له استصحاب الاذن دائما

أم لا بد في كل وطئ من اذن؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: ان كان الاذن حالة الوطي تخصص بتلك الحال، و ان كان في غير حالة الجماع و أذنت مطلقا استباح حتى تمنع.

مسألة- 152- قوله «و لو كانا فضوليين و دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده»

فهل هذه ثيب أو بكر؟ فان كانت بكرا فذلك، و أما الثيب فان قلت ان رضاء الفعل قائم مقام القبول فكذلك.

الجواب: لا فرق بين البكر و الثيب عملا بالعموم.

مسألة- 153- لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به

و تحدثه و لابنه و لأبيه أم لا؟

الجواب: لا يجوز لها و لا له أن يخلو بها، و لا لأبيه و لابنه، و لا لها التزويج بغيره قبل المدة، و لا له التزويج بأختها، و لو مات أحدهما قبل المدة لم يجب الأخر، و لا ميراث لو قلنا به، أو كان مشروطا و قلنا بثبوته مع الشرط.

مسألة- 154- لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ،

فهل يسري الى البيع و الإجارة أم لا؟ و لو شرطت أن لا يكون عليه فلا حد لظالم هل يلحق بذلك أم لا؟ فإن الأغراض يتفاوت في ذلك.

الجواب: نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة.

مسألة- 155- إنسان ترك وطي زوجته شهرين و هي ممكنة،

ثمَّ خرجت عن

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست