نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 376
و ان كان مخالفا وجب إرشاده ان غلب في ظنه رجوعه، و ان لم يغلب أو
خاف على نفسه، فالأولى له ترك ما فيه منة، و ان قبلها جازاه بمثلها في الدنيا.
قال الصادق
عليه السّلام في حديث: جازوهم و لا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة
بالمجازاة لهم.
مسألة- 123- إنسان أعار
إنسانا حائطا و وضع عليه خشبة،
و قلنا: ان
له الإزالة بالأرش و مات صاحب الحائط و خلف أيتاما بلا وصي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ.
باب الوديعة
مسألة- 124- رجل تصرف في
دخل إنسان
أما بإذنه
أو بغير اذنه، ثمَّ انه وضعه بين يديه و هو عالم به قادر على شغله[1] و لم يأخذه
حتى تلف، فهل يكون ضامنا أم لا؟
الجواب: إذا
كان التصرف بإذنه، ثمَّ وضعه بين يديه و هو عالم به و متمكن منه فقد برئ، و ان
استعلت يديه بغير اذنه فقد دخل في حكم الغاصب، فيحتاج الى التصريح بقوله «أقبضتك»
و لعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين.
مسألة- 125- المستودع ينفق
و يرجع إذا نوى،
فلو ترك
النية لجهله هل يرجع أم لا؟
الجواب: إذا
كان في قصده الرجوع رجع، و ان تبرع لم يرجع، و ان كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة
خوفا من ضمانها، و لو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق،
فأخرج و هو غير طيب النفس لو لا ما ذكرناه رجع.