responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376

و ان كان مخالفا وجب إرشاده ان غلب في ظنه رجوعه، و ان لم يغلب أو خاف على نفسه، فالأولى له ترك ما فيه منة، و ان قبلها جازاه بمثلها في الدنيا.

قال الصادق عليه السّلام في حديث: جازوهم و لا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم.

مسألة- 123- إنسان أعار إنسانا حائطا و وضع عليه خشبة،

و قلنا: ان له الإزالة بالأرش و مات صاحب الحائط و خلف أيتاما بلا وصي، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ.

باب الوديعة

مسألة- 124- رجل تصرف في دخل إنسان

أما بإذنه أو بغير اذنه، ثمَّ انه وضعه بين يديه و هو عالم به قادر على شغله [1] و لم يأخذه حتى تلف، فهل يكون ضامنا أم لا؟

الجواب: إذا كان التصرف بإذنه، ثمَّ وضعه بين يديه و هو عالم به و متمكن منه فقد برئ، و ان استعلت يديه بغير اذنه فقد دخل في حكم الغاصب، فيحتاج الى التصريح بقوله «أقبضتك» و لعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين.

مسألة- 125- المستودع ينفق و يرجع إذا نوى،

فلو ترك النية لجهله هل يرجع أم لا؟

الجواب: إذا كان في قصده الرجوع رجع، و ان تبرع لم يرجع، و ان كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها، و لو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق، فأخرج و هو غير طيب النفس لو لا ما ذكرناه رجع.

مسألة- 126- إذا كان لطفل عند إنسان نذر،

اما عين أو في الذمة، فهل


[1] في (ق): شيله.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست