responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377

يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟

و إذا كان الجنس غير المأكول و الملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟

و مع القول بالجواز و كان له ولي، فهل يفتقر الى اذنه أم لا؟

الجواب: الاولى توقف ذلك على اذن الولي، و لو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم.

باب الضمان

مسألة- 127- لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع،

فقال الصانع للشخص: ما أعمله حتى آخذ الأجرة، فأعطاها لأجل قضاء الحاجة، فهل له الرجوع على الظالم أم لا؟ و هل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا؟

الجواب: إذا دفع إليه الأجرة بغير اذن سبق له من الأخر، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر، و مع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها.

و أما قضيته مع الظالم، فان طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه، و ان خافه و كان عليه خوفا من ضرره كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه، و يحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة المثل و ما غرمه إذا ألجئ إلى عمله.

مسألة- 128- قوله «و لو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود»

فلو كان المنزل مغصوبا، فهل يضمنه أم لا؟ و لو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا؟ و مع التعدي أي وقعت تبرأ.

و لو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه، فعاد من بعض الدرب الى المنزل الآخر، فأخرجه منه آخر، هل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما؟ و لو عاد الى

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست