نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 377
يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟
و إذا كان
الجنس غير المأكول و الملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟
و مع القول
بالجواز و كان له ولي، فهل يفتقر الى اذنه أم لا؟
الجواب:
الاولى توقف ذلك على اذن الولي، و لو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم.
باب الضمان
مسألة- 127- لو أن ظالما
أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع،
فقال الصانع
للشخص: ما أعمله حتى آخذ الأجرة، فأعطاها لأجل قضاء الحاجة، فهل له الرجوع على
الظالم أم لا؟ و هل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا؟
الجواب: إذا
دفع إليه الأجرة بغير اذن سبق له من الأخر، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم
يرجع على الأمر، و مع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها.
و أما قضيته
مع الظالم، فان طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه، و ان خافه و كان عليه خوفا من
ضرره كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه، و يحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة
المثل و ما غرمه إذا ألجئ إلى عمله.
مسألة- 128- قوله «و لو
أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود»
فلو كان
المنزل مغصوبا، فهل يضمنه أم لا؟ و لو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا؟ و مع
التعدي أي وقعت تبرأ.
و لو كان له
منزلان في بلد واحد فأخرجه، فعاد من بعض الدرب الى المنزل الآخر، فأخرجه منه آخر،
هل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما؟ و لو عاد الى
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 377