responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364

بين أن يكون قد أحرم أم لا؟

الجواب: إذا لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الإسلام، و ان فرض عليه بعد الإحرام وجب إتمامه و أجزأ، و ان كان قبل الإحرام، فإن كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك و تتمة المعزول وجب، و ان قصر عنه سقط عنه الفرض، فان مضى فيه كان ندبا و لم تجز عن حجة الإسلام.

مسألة- 81- قولهم «و يجوز للمحلل شراء القماري و الدباسي»

فهل يجوز له صيدهما من الحرم أم لا؟

الجواب: الأصل أن هذه صيود تحرم على المحرم مطلقا و على المحل في الحرم، و انما جاز شراها و إخراجها من الحرم بالنص، فلا يتعدى الى غير ذلك.

مسألة- 82- قوله «و لا يجوز الرمي ليلا الا لعذر»

فلو رمى على أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا، فهل يجزيه أم لا؟

الجواب: وقت الرمي بعد طلوع الشمس، و من البعيد أن يشبه ذلك بالليل، و لو فرض استدرك فان فات قضى.

مسألة- 83- قولهم «و يأكل من الهدي للاية» فلو أخل بأكله ما الحكم،

و هل يجب أن ينوي الوجوب في الأكل أم لا؟ و لو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما يصنع به؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: نعم يجب الأكل و ينوي به الوجوب، و لو أخل به أتم و لم يلزمه سوى الاستغفار، و مع فقد المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة و من لا ينصب، و يحتمل السقوط.

مسألة- 84- لو استطاع إنسان و حج، ثمَّ ادعى عليه إنسان بدين

سابق على الحج و أقام به بينة و لم يكن في يده ما يقوم بهما و لم يكن عالما بالدين، فهل يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست