نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364
بين أن يكون قد أحرم أم لا؟
الجواب: إذا
لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الإسلام، و ان فرض عليه بعد الإحرام وجب إتمامه
و أجزأ، و ان كان قبل الإحرام، فإن كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك و
تتمة المعزول وجب، و ان قصر عنه سقط عنه الفرض، فان مضى فيه كان ندبا و لم تجز عن
حجة الإسلام.
مسألة- 81- قولهم «و يجوز
للمحلل شراء القماري و الدباسي»
فهل يجوز له
صيدهما من الحرم أم لا؟
الجواب:
الأصل أن هذه صيود تحرم على المحرم مطلقا و على المحل في الحرم، و انما جاز شراها
و إخراجها من الحرم بالنص، فلا يتعدى الى غير ذلك.
مسألة- 82- قوله «و لا يجوز
الرمي ليلا الا لعذر»
فلو رمى على
أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا، فهل يجزيه أم لا؟
الجواب: وقت
الرمي بعد طلوع الشمس، و من البعيد أن يشبه ذلك بالليل، و لو فرض استدرك فان فات
قضى.
مسألة- 83- قولهم «و يأكل
من الهدي للاية» فلو أخل بأكله ما الحكم،
و هل يجب أن
ينوي الوجوب في الأكل أم لا؟ و لو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما
يصنع به؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب: نعم
يجب الأكل و ينوي به الوجوب، و لو أخل به أتم و لم يلزمه سوى الاستغفار، و مع فقد
المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة و من لا ينصب، و يحتمل السقوط.
مسألة- 84- لو استطاع إنسان
و حج، ثمَّ ادعى عليه إنسان بدين
سابق على
الحج و أقام به بينة و لم يكن في يده ما يقوم بهما و لم يكن عالما بالدين، فهل يجب
عليه الحج ثانيا لو استطاع؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364