نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 365
الجواب: الظاهر الاجزاء، و فرق بينه و بين المصلي قبل دخول الوقت،
لان شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف، و الاجزاء زيادة في الإرفاق، و هو مخاطب بما
يعلمه في ظنه و قد امتثل.
مسألة- 85-: المخالف يعيد
حجه إذا أخل بركن،
فلو كان
مذهبهم ان الدين لا يستثنى ثمَّ استبصر، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: إذا
كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ، و أطلق الأصحاب الاجزاء الا مع الإخلال بالركن.
مسألة- 86- المبيت ليلة
الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟
فان الصيد
يضمن مطلقا.
الجواب:
المراد الإبقاء مطلقا.
مسألة- 87- في صورة جواز
تقدم الإحرام
هل يجب عليه
أن يتأخر الى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثمَّ ظهر العدم هل يعيد أم
لا؟
الجواب: بل
تجب مراعاة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.
مسألة- 88- لو ترك أحد
الموقفين جاهلا هل يبطل حجه أم لا؟
الجواب ان
أدرك اختياري الأخر صح حجه.
مسألة- 89- إذا أغلق على
حمام و هو محرم و أرسلها سليمة،
أو دل على
صيد و سلم، فهل يسمى متق أم لا؟ و كذا لو أرسل الصيد سليما.
الجواب: لا
يكون متقيا لصدق الفسوق عليه و العصيان و وجوب التعزير.
مسألة- 90- قوله «و يستحب
الإتمام لو أعوز» فإذا كان الورثة صغارا،
فيتم له
الوصي من ماله أو مال الميت؟
الجواب:
المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.
مسألة- 91- قوله «فما نتج
كان هديا لبيت اللّٰه» فما يصنع به؟
و قوله «و
يجب
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 365