responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365

الجواب: الظاهر الاجزاء، و فرق بينه و بين المصلي قبل دخول الوقت، لان شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف، و الاجزاء زيادة في الإرفاق، و هو مخاطب بما يعلمه في ظنه و قد امتثل.

مسألة- 85-: المخالف يعيد حجه إذا أخل بركن،

فلو كان مذهبهم ان الدين لا يستثنى ثمَّ استبصر، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب: إذا كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ، و أطلق الأصحاب الاجزاء الا مع الإخلال بالركن.

مسألة- 86- المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟

فان الصيد يضمن مطلقا.

الجواب: المراد الإبقاء مطلقا.

مسألة- 87- في صورة جواز تقدم الإحرام

هل يجب عليه أن يتأخر الى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثمَّ ظهر العدم هل يعيد أم لا؟

الجواب: بل تجب مراعاة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.

مسألة- 88- لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجه أم لا؟

الجواب ان أدرك اختياري الأخر صح حجه.

مسألة- 89- إذا أغلق على حمام و هو محرم و أرسلها سليمة،

أو دل على صيد و سلم، فهل يسمى متق أم لا؟ و كذا لو أرسل الصيد سليما.

الجواب: لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه و العصيان و وجوب التعزير.

مسألة- 90- قوله «و يستحب الإتمام لو أعوز» فإذا كان الورثة صغارا،

فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت؟

الجواب: المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.

مسألة- 91- قوله «فما نتج كان هديا لبيت اللّٰه» فما يصنع به؟

و قوله «و يجب

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست