responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357

مسألة- 54- لو كان الإنسان مسافرا و قد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات

ما يختص بها؟

الجواب: يختص ما بقي من الوقت بالمغرب، أما على القول بالاختصاص فلان العشاء يختص هنا بركعتين، فيفضل للمغرب ركعة و يدرك بها الفريضة فيجب تقديمها، و على الاشتراك الأولى مقدمة و هي مستوعبة للوقت.

مسألة- 55- لو استمع إنسان على من يقرأ قرآنا،

ثمَّ قرأ السجدة فقال: هذه سجدة واجبة، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا؟ و هل يشترط عدالة القائل أم لا؟

الجواب: اخبار القارئ هنا رواية، فلا يشترط فيها التعدد، بل يشترط فيها العدالة، و القبول أولى لأن العمل بالرواية الضعيفة أحوط في براءة الذمة.

مسألة- 56- هل للإنسان أن يدعو في صلاته الواجبة على الظالم؟

كما قيل في دعاء الوتر، و لا فرق بين أن يظلمه أو غيره، و هل فرق بين الموافق له في الاعتقاد أم لا؟

الجواب: لا فرق بين الواجبة و المندوبة، و الاولى اختصاصه بظالمه، و لا فرق في الاعتقاد، و الاولى اجتنابه.

مسألة- 57- إنسان استؤجر على صلاة،

ثمَّ ظهر أن في ذمته صلاة عن نفسه قد نقل أن الاستئجار فاسد و له أجرة المثل، فلو فرض أن أجرة المثل أكثر، فهل يكون من مال الميت أو على الوصي؟ و هل يسري الى الاستئجار على الصوم أو الحج؟

الجواب: الأقرب أن للمصلي أقل الأمرين من أجرة المثل و ما رضي به، و يسري الحكم الى الحج و الصوم و تبرأ ذمة الميت. و لو كان الظهور قبل الفعل لم يستحق شيئا، و لم تبرأ ذمة الميت لوقوعه باطلا.

مسألة- 58- قوله «يثبت في الإجارة خيار الغبن على الفور»

فلو استأجر

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست