نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 357
مسألة- 54- لو
كان الإنسان مسافرا و قد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات
ما يختص
بها؟
الجواب:
يختص ما بقي من الوقت بالمغرب، أما على القول بالاختصاص فلان العشاء يختص هنا
بركعتين، فيفضل للمغرب ركعة و يدرك بها الفريضة فيجب تقديمها، و على الاشتراك
الأولى مقدمة و هي مستوعبة للوقت.
مسألة- 55- لو استمع إنسان
على من يقرأ قرآنا،
ثمَّ قرأ
السجدة فقال: هذه سجدة واجبة، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا؟ و هل يشترط عدالة
القائل أم لا؟
الجواب:
اخبار القارئ هنا رواية، فلا يشترط فيها التعدد، بل يشترط فيها العدالة، و القبول
أولى لأن العمل بالرواية الضعيفة أحوط في براءة الذمة.
مسألة- 56- هل للإنسان أن
يدعو في صلاته الواجبة على الظالم؟
كما قيل في
دعاء الوتر، و لا فرق بين أن يظلمه أو غيره، و هل فرق بين الموافق له في الاعتقاد
أم لا؟
الجواب: لا
فرق بين الواجبة و المندوبة، و الاولى اختصاصه بظالمه، و لا فرق في الاعتقاد، و
الاولى اجتنابه.
مسألة- 57- إنسان استؤجر
على صلاة،
ثمَّ ظهر أن
في ذمته صلاة عن نفسه قد نقل أن الاستئجار فاسد و له أجرة المثل، فلو فرض أن أجرة
المثل أكثر، فهل يكون من مال الميت أو على الوصي؟ و هل يسري الى الاستئجار على
الصوم أو الحج؟
الجواب:
الأقرب أن للمصلي أقل الأمرين من أجرة المثل و ما رضي به، و يسري الحكم الى الحج و
الصوم و تبرأ ذمة الميت. و لو كان الظهور قبل الفعل لم يستحق شيئا، و لم تبرأ ذمة
الميت لوقوعه باطلا.
مسألة- 58- قوله «يثبت في
الإجارة خيار الغبن على الفور»
فلو استأجر
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 357