نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 356
الجواب: بل تكفي القوة، و حينئذ يباح التملي، لكن المباح الشرب دون
الأكل، و أن تكون الصلاة الوتر، و أن يكون عازما على الصوم في صبيحتها و أن لا
يفتقر الى حمل نجس و يغتفر التخطي بثلاث خطوات و ان أبطلت الفريضة.
مسألة- 51- لو أدرك صاحب
العذر من آخر الوقت قدر ركعة و الطهارة
وجبت، فلو
كان يدركها بالحمد وحدها هل تجب أم لا؟ و لو كان يدركها وراء الامام و وحده لم
يدركها فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: إذا
أمكن إدراك الركعة بالحمد وجبت و تعين الحمد و لم تجب الزيادة. و لو أدركها مع
الامام و لا يدركها وحده أو بالعكس. وجب الإتيان بما يمكن معه الإدراك. و لو عدل
الى ما حصل معه الفوات مع إمكان الإدراك قضى.
مسألة- 52- هل يقبل قول
الأب في فوات الصلاة و الصيام في حق الولد؟
و هل فرق
بين كون الأب عدلا أم لا؟ و لو كان الأب مخالفا هل يقضي عنه أم لا؟
و لو كان
كافرا هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب: نعم
يقبل قول الأب، و لا فرق بين العدل و غيره، و لا يقضى عن المخالف، و أولى منه بعدم
القضاء الكافر.
مسألة- 53- إنسان كان في
ذمته صلاة واجبة
أو حج مستقر
أو صوم واجب ثمَّ نسي أن ذمته مشغولة، ثمَّ فعل شيئا من الصوم أو الصلاة المنهي
عنها مع الذكر أو الحج، فهل تقع باطلة أم لا؟ و تحصل الفائدة في من نذر أن يتصدق
على من فعل ذلك هل يبرأ أم لا؟
الجواب: بل
تقع صحيحة، لعموم «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»[1].