نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 354
يعيد من رأس أم لا؟ و لو كان كثير السهو في العبادة، فهل هنا يبنى
على الأكثر؟
و كيف كانت
تعد في أصابعها فالعبد أظن اني سمعت من والدي رحمه اللّه أنها كانت تعد في أصابعها،
يبتدئ كل إصبع من الكف الى رأس الإصبع ثلاث عقد و الإبهام اثنين. و هل يستحب الجهر
بها أم الإخفات؟
الجواب: إذا
شك في تكبير تسبيحها عليها السّلام أو تحميدة بنى على اليقين. و لو تجاوز الى
التحميد أو التحميد الى التسبيح، رجع الى موضع التجاوز و اغتفر الزيادة. و لا يطرد
حكم كثير السهو الى هنا، بل هو على أصالة التخيير. و الأفضل البناء على اليقين.
و أما كونها
عليها السّلام هل كانت تعد بأصابعها، فبعد ما وقفت على شيء في ذلك و يتخير في
الجهر، و الأفضل السر عملا بعموم «الذكر سرا يعدل سبعين ضعفا من الجهر» لقربه من
الإخلاص و بعده من الرياء.
مسألة- 45- قولهم «صلاة
الليل بعد الانتصاف،
و لا يقدم
الا لمسافر أو شاب» فلو غلب على ظنه دخول نصف الليل و صلى ثمانية الليل فظهر
العدم، فهل يعيد أم لا؟ و لو دخل و لما يتم فهل يجزيه كما في الفريضة أم لا؟
الجواب: نعم
يعيد لوقوعها على خلاف ما نواه، و كل ما يقدم على الانتصاف يعيده، الا أن يكون ممن
يجوز له التقديم، فالأقرب الاجزاء و ان خالف ما نواه لأنه مخاطب في ظنه.
مسألة- 46- قولهم «و يحرم
قطع الصلاة إلا لخوف فوات غريم أو تردي طفل»
فلو خالف و
لم يقطع هل تصح صلاته أم لا؟
و لو كان
موضع الطفل ضرير و أمكن أن يقول له بالقول، أو فرض في الصبي ذلك، فهل يقتصر عليه
أو يجوز القطع. و هل فرق بين الصبي و الضرير أم لا؟
و لو كان
الوقت ضيقا أيما أولى القطع أم القول؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 354