responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354

يعيد من رأس أم لا؟ و لو كان كثير السهو في العبادة، فهل هنا يبنى على الأكثر؟

و كيف كانت تعد في أصابعها فالعبد أظن اني سمعت من والدي رحمه اللّه أنها كانت تعد في أصابعها، يبتدئ كل إصبع من الكف الى رأس الإصبع ثلاث عقد و الإبهام اثنين. و هل يستحب الجهر بها أم الإخفات؟

الجواب: إذا شك في تكبير تسبيحها عليها السّلام أو تحميدة بنى على اليقين. و لو تجاوز الى التحميد أو التحميد الى التسبيح، رجع الى موضع التجاوز و اغتفر الزيادة. و لا يطرد حكم كثير السهو الى هنا، بل هو على أصالة التخيير. و الأفضل البناء على اليقين.

و أما كونها عليها السّلام هل كانت تعد بأصابعها، فبعد ما وقفت على شي‌ء في ذلك و يتخير في الجهر، و الأفضل السر عملا بعموم «الذكر سرا يعدل سبعين ضعفا من الجهر» لقربه من الإخلاص و بعده من الرياء.

مسألة- 45- قولهم «صلاة الليل بعد الانتصاف،

و لا يقدم الا لمسافر أو شاب» فلو غلب على ظنه دخول نصف الليل و صلى ثمانية الليل فظهر العدم، فهل يعيد أم لا؟ و لو دخل و لما يتم فهل يجزيه كما في الفريضة أم لا؟

الجواب: نعم يعيد لوقوعها على خلاف ما نواه، و كل ما يقدم على الانتصاف يعيده، الا أن يكون ممن يجوز له التقديم، فالأقرب الاجزاء و ان خالف ما نواه لأنه مخاطب في ظنه.

مسألة- 46- قولهم «و يحرم قطع الصلاة إلا لخوف فوات غريم أو تردي طفل»

فلو خالف و لم يقطع هل تصح صلاته أم لا؟

و لو كان موضع الطفل ضرير و أمكن أن يقول له بالقول، أو فرض في الصبي ذلك، فهل يقتصر عليه أو يجوز القطع. و هل فرق بين الصبي و الضرير أم لا؟

و لو كان الوقت ضيقا أيما أولى القطع أم القول؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست