responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة.

و الحركات الخفيفة كحركة الأصابع بعدد التسبيحات و المرات في قراءة السور لا يضر، انما يبطل الفعل الكثير إذا توالى، فلو تقسم في الركعات لم يضر، كما لو خطا في كل ركعة خطوة.

مسألة- 39- لو كان الإنسان قادرا على حركة ما،

و لكنه قادر على أن يستأجر إنسانا يقيمه للقراءة و ينزله الى الركوع و السجود لأنه كالحجر، فهل يجب عليه الاستئجار أم لا؟

الجواب: نعم يجب عليه الاستئجار كذلك.

مسألة- 40- لو استوجر على صلاة رباعية، ثمَّ لزمه احتياطا

، فهل يستحق الأجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط.

الجواب: بل يتوقف على صلاة الاحتياط، لجواز كونها جزءا.

مسألة- 41- لو شرع في نافلة،

ثمَّ ذكر أن عليه قضاء قطع النافلة. و لو كان في فريضة عدل مع الإمكان وجوبا أو ندبا، فلو كان في صلاة معادة هل يعدل أم لا؟ و هل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب، فإنه مخير بالنسبة إلى الإعادة.

الجواب: بل يجب القطع و استئناف القضاء، و لا يجوز له العدول الى القضاء لان الواجب لا يبنى على الندب.

مسألة- 42- قولهم «و يجوز قطع الصلاة لفوات غريم أو تردي طفل»

فلو كان الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع؟

الجواب: انما يجوز قطع الصلاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت

مسألة- 43- لو شرع في نافلة أداء،

فذكر أن عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا؟

الجواب: لا مانع من الجواز، فيبقى المكلف على التخيير.

مسألة- 44- لو شك في تكبيرات تسبيح الزهراء عليها السّلام

أو التحميد أو التسبيح هل

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست