نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 353
ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة.
و الحركات
الخفيفة كحركة الأصابع بعدد التسبيحات و المرات في قراءة السور لا يضر، انما يبطل
الفعل الكثير إذا توالى، فلو تقسم في الركعات لم يضر، كما لو خطا في كل ركعة خطوة.
مسألة- 39- لو كان الإنسان
قادرا على حركة ما،
و لكنه قادر
على أن يستأجر إنسانا يقيمه للقراءة و ينزله الى الركوع و السجود لأنه كالحجر، فهل
يجب عليه الاستئجار أم لا؟
الجواب: نعم
يجب عليه الاستئجار كذلك.
مسألة- 40- لو استوجر على
صلاة رباعية، ثمَّ لزمه احتياطا
، فهل يستحق
الأجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط.
الجواب: بل
يتوقف على صلاة الاحتياط، لجواز كونها جزءا.
مسألة- 41- لو شرع في
نافلة،
ثمَّ ذكر أن
عليه قضاء قطع النافلة. و لو كان في فريضة عدل مع الإمكان وجوبا أو ندبا، فلو كان
في صلاة معادة هل يعدل أم لا؟ و هل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب، فإنه مخير
بالنسبة إلى الإعادة.
الجواب: بل
يجب القطع و استئناف القضاء، و لا يجوز له العدول الى القضاء لان الواجب لا يبنى
على الندب.
مسألة- 42- قولهم «و يجوز
قطع الصلاة لفوات غريم أو تردي طفل»
فلو كان
الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع؟
الجواب:
انما يجوز قطع الصلاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت
مسألة- 43- لو شرع في نافلة
أداء،
فذكر أن
عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا؟
الجواب: لا
مانع من الجواز، فيبقى المكلف على التخيير.
مسألة- 44- لو شك في
تكبيرات تسبيح الزهراء عليها السّلام
أو التحميد
أو التسبيح هل
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 353