responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350

و قد مات.

الحادي عشر: يثبت الكسوف بغلبة الظن.

الثانية عشر: إذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت و وجب التبعيض.

مسألة- 29- لو كان في صلاة الكسوف، فضاقت صلاة اليومية،

قطعها ثمَّ بنى، فلو انجلى حين العود، فان كان الماضي ركعة، فالعائد اليه أداء و الا قضاء قاله رحمه اللّه، سواء فرط أم لا.

الجواب: و نعم ما قاله، لاشتغال الذمة بها، و قال عليه السّلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1].

و التحقيق أن نقول: سبب تضيق اليومية الموجب لمزاحمة الكسوف ان كان عذرا مسقطا، لم يجب الكسوف و يسلم على تمام اليومية و لا شي‌ء عليه، لاستحالة التكليف بصلاتين في وقت لا يتسع لهما.

و ان كان تهاونا جاء التفصيل، فان كان الماضي من الكسوف قدر ركعة، صلى الباقي بنية الأداء، لأنها افتتحت كذلك، و لأن الصلاة الواحدة لا تتبعض، و ان كان الماضي أقل من ركعة صلى الباقي بنية القضاء.

مسألة- 30- لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل،

فلو كان كثير الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا؟ و لو عرض ما يوجب سجدتي السهو في صلاة الايات هل يجب أم لا؟

و لو كان في ذمة إنسان صلاة آيات يصح أن يوجر نفسه لصلاة أم لا؟ و لو كانت صلاة نذر مطلق أو مقيد و لم يأت زمانه، فهل يصح استئجاره أم لا؟

الجواب: نعم يثبت له حكم كثير السهو، و يبنى على الأكثر حتى ينتقل عن حكم كثير السهو بخلو ثلاث فرائض عن السهو، و لا فرق بين اليومية و غيرها


[1] سنن ابن ماجه 1- 356، برقم: 1122.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست