نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 350
و قد مات.
الحادي عشر:
يثبت الكسوف بغلبة الظن.
الثانية
عشر: إذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت و وجب التبعيض.
مسألة- 29- لو كان في صلاة
الكسوف، فضاقت صلاة اليومية،
قطعها ثمَّ
بنى، فلو انجلى حين العود، فان كان الماضي ركعة، فالعائد اليه أداء و الا قضاء
قاله رحمه اللّه، سواء فرط أم لا.
الجواب: و
نعم ما قاله، لاشتغال الذمة بها، و قال عليه السّلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد
أدرك الصلاة[1].
و التحقيق
أن نقول: سبب تضيق اليومية الموجب لمزاحمة الكسوف ان كان عذرا مسقطا، لم يجب
الكسوف و يسلم على تمام اليومية و لا شيء عليه، لاستحالة التكليف بصلاتين في وقت
لا يتسع لهما.
و ان كان
تهاونا جاء التفصيل، فان كان الماضي من الكسوف قدر ركعة، صلى الباقي بنية الأداء،
لأنها افتتحت كذلك، و لأن الصلاة الواحدة لا تتبعض، و ان كان الماضي أقل من ركعة
صلى الباقي بنية القضاء.
مسألة- 30- لو شك في ركوعات
الكسوف بنى على الأقل،
فلو كان
كثير الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا؟ و لو عرض ما يوجب سجدتي السهو في صلاة
الايات هل يجب أم لا؟
و لو كان في
ذمة إنسان صلاة آيات يصح أن يوجر نفسه لصلاة أم لا؟ و لو كانت صلاة نذر مطلق أو
مقيد و لم يأت زمانه، فهل يصح استئجاره أم لا؟
الجواب: نعم
يثبت له حكم كثير السهو، و يبنى على الأكثر حتى ينتقل عن حكم كثير السهو بخلو ثلاث
فرائض عن السهو، و لا فرق بين اليومية و غيرها