نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 351
من الفرائض.
و لا يجوز
لمن في ذمته صلاة أن يوجر نفسه لصلاة. و لو عرض في الآية ما يوجب سجود السهو سجد
له.
و لو كان
عليه صلاة نذر مطلق، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك. و ان كان النذر مشروطا جاز أن يوجر
نفسه قبل حصول شرطه، فان حصل و قد آجر نفسه لم ينفسخ العقد، و تخير في المبادرة
بأيهما، كما لو فاته صلاة بنوم.
مسألة- 31- قولهم لو ضاقت
صلاة الكسوف و الحاضرة قدمت الحاضرة،
فلو كانت
صلاة نذر معين و ضاقتا فأيهما يقدم؟ و مع القول بتقديم الكسوف هل يقضي النذر مع
عدم التفريط أم لا؟ و هل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا؟
الجواب:
يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع، فتكليفه بها سابق في علم اللّه تعالى، ثمَّ
ان كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا و إلا ندبا.
مسألة- 32- لو ظن خروج وقت
الكسوف فنوى القضاء،
أو ظن البقاء
فنوى الأداء، ثمَّ بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته. و لو ظن الخروج فنوى القضاء، فان
كان الوقت باقيا أعاد، و ان كان قد خرج فلا إعادة.
مسألة- 33- لو نذر صلاة
الكسوف بقنوتها،
فصلى فنسي
القنوت، فهل يجزيه أم لا؟ و مع القول بعدم الاجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا؟
و لو
استأجره على صلاة كسوف بقنوتها، فأوقعها عامدا بلا قنوت، فهل تبرأ ذمة الميت؟ و هل
يستحق الأجير كمال الأجرة أم لا؟ و هل يجب تعيين القنوت؟
فإنه يقبل
الشدة و الضعف أم لا؟ و مع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شيء موظف؟
الجواب: إذا
نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت، أعادها لأنها ليست المنذورة، و الوقت
العمر فلم يخرج عن العهدة.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 351