responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

من الفرائض.

و لا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يوجر نفسه لصلاة. و لو عرض في الآية ما يوجب سجود السهو سجد له.

و لو كان عليه صلاة نذر مطلق، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك. و ان كان النذر مشروطا جاز أن يوجر نفسه قبل حصول شرطه، فان حصل و قد آجر نفسه لم ينفسخ العقد، و تخير في المبادرة بأيهما، كما لو فاته صلاة بنوم.

مسألة- 31- قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف و الحاضرة قدمت الحاضرة،

فلو كانت صلاة نذر معين و ضاقتا فأيهما يقدم؟ و مع القول بتقديم الكسوف هل يقضي النذر مع عدم التفريط أم لا؟ و هل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا؟

الجواب: يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع، فتكليفه بها سابق في علم اللّه تعالى، ثمَّ ان كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا و إلا ندبا.

مسألة- 32- لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء،

أو ظن البقاء فنوى الأداء، ثمَّ بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته. و لو ظن الخروج فنوى القضاء، فان كان الوقت باقيا أعاد، و ان كان قد خرج فلا إعادة.

مسألة- 33- لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها،

فصلى فنسي القنوت، فهل يجزيه أم لا؟ و مع القول بعدم الاجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا؟

و لو استأجره على صلاة كسوف بقنوتها، فأوقعها عامدا بلا قنوت، فهل تبرأ ذمة الميت؟ و هل يستحق الأجير كمال الأجرة أم لا؟ و هل يجب تعيين القنوت؟

فإنه يقبل الشدة و الضعف أم لا؟ و مع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شي‌ء موظف؟

الجواب: إذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت، أعادها لأنها ليست المنذورة، و الوقت العمر فلم يخرج عن العهدة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست