نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 345
الجواب: الظاهر اشتراط كون المساس[1] حساس، و لا يحس الظفر و لا الشعر أما اللسان فحساس يتعلق
الحكم بمسه.
مسألة- 15- لو كان مع الإنسان
قطعة لحم و فيها عظم
و لمسها
إنسان آخر، ثمَّ أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي و هي غير مغتسلة، فهل يجب
عليه الغسل بقوله أم لا؟
و هل يشترط
أن يكون عدلا مسلما أولا؟ و مع القول بالقبول هل يجب عليه إعادة الصلاة قبل العلم
أم لا؟
الجواب:
إقرار ذي اليد نافذ، فيجب على المساس الغسل، و لا يجب عليه قضاء الصلاة على
الأقوى، لأنه بني على الطهارة و هي الأصل. قال عليه السّلام: الناس في سعة ما لم
يعلموا. و الحديث مشهور.
و التحقيق
أن البحث هنا يقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة و حكمها قبل العلم و الاولى العفو
للخبر. و بالنسبة إلى الحدث، و الأحوط فيه الإعادة، مع احتمال الامتثال و أصالة
البراءة.
مسألة- 16- امرأة تقطع
ولدها في نوب متعددة في مدة شهر
مثلا و الدم
مستغرق، فما حكم هذا الدم، و مع القول بأنه نفاس فما مقداره؟
الجواب: إذا
تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم، و كان نفاسا بانفراده، يعد له عشرة و ما زاد
استحاضة، حتى تضع قطعة أخرى، فيبتدأ لها حكم النفاس و يعد له عشرة و ما زاد
استحاضة و هكذا.
مسألة- 17- لو قطعت يد
كافر،
ثمَّ أسلم
عقبها، هل تلحقه في الإسلام أم لا؟
و تظهر
الفائدة في وجوب الغسل و الدفن.
الجواب:
يحتمل عدم الإلحاق، لعدم الحرمة حين القطع. و الأقرب التبعية