responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 345

الجواب: الظاهر اشتراط كون المساس [1] حساس، و لا يحس الظفر و لا الشعر أما اللسان فحساس يتعلق الحكم بمسه.

مسألة- 15- لو كان مع الإنسان قطعة لحم و فيها عظم

و لمسها إنسان آخر، ثمَّ أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي و هي غير مغتسلة، فهل يجب عليه الغسل بقوله أم لا؟

و هل يشترط أن يكون عدلا مسلما أولا؟ و مع القول بالقبول هل يجب عليه إعادة الصلاة قبل العلم أم لا؟

الجواب: إقرار ذي اليد نافذ، فيجب على المساس الغسل، و لا يجب عليه قضاء الصلاة على الأقوى، لأنه بني على الطهارة و هي الأصل. قال عليه السّلام: الناس في سعة ما لم يعلموا. و الحديث مشهور.

و التحقيق أن البحث هنا يقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة و حكمها قبل العلم و الاولى العفو للخبر. و بالنسبة إلى الحدث، و الأحوط فيه الإعادة، مع احتمال الامتثال و أصالة البراءة.

مسألة- 16- امرأة تقطع ولدها في نوب متعددة في مدة شهر

مثلا و الدم مستغرق، فما حكم هذا الدم، و مع القول بأنه نفاس فما مقداره؟

الجواب: إذا تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم، و كان نفاسا بانفراده، يعد له عشرة و ما زاد استحاضة، حتى تضع قطعة أخرى، فيبتدأ لها حكم النفاس و يعد له عشرة و ما زاد استحاضة و هكذا.

مسألة- 17- لو قطعت يد كافر،

ثمَّ أسلم عقبها، هل تلحقه في الإسلام أم لا؟

و تظهر الفائدة في وجوب الغسل و الدفن.

الجواب: يحتمل عدم الإلحاق، لعدم الحرمة حين القطع. و الأقرب التبعية


[1] في (ق): الماس.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست