responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 344

أم لا؟

الجواب: نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب.

مسألة- 10- لو توضأ بماء مغصوب و هو جاهل،

ثمَّ علم قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟

جواب: نعم، لعدم انتفاع المالك بالبلة، و لعدم شمولها. مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير. أما لو غسل ثوبه، فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.

مسألة- 11- قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل،

فهل المراد الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه و بقي ظاهر اللحية.

الجواب: لا بد في البطلان من جفاف مجموع الأعضاء السابقة، و ظاهر اللحية ان كان على موضع يجب غسله اعتبر، و ان كان مسترسلا لم يكن به عبرة.

مسألة- 12- لو غيبت الحشفة أو بقدرها مع عدمها وجب الغسل.

و ان أكسل فلو فرض أنه مع وجودها طواه و أدخل من نصفه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا؟

الجواب: نعم، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة.

مسألة- 13- لو اجتمع ميت و محدث و جنب،

فالجنب أولى و مزيل النجاسة أولى و مزيل الطيب عن المحرم أولى. و لو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه و الأخر على ثوبه فأيما أولى؟ و هل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟

الجواب: إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، و إذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه و عاريا على الأقوى.

مسألة- 14- إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنة أو لسانه

هل يجب عليه غسل أولا؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست