نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 204
و يجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل و المخيط له، و
يلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الطيلسان المزرور، و تعقيد[1] الرداء بالحصى و شد طرفيه.
و يجوز عقد
الإزار و شد الهميان و المنطقة و الطيلسان، و ان كان له أزرار إذا لم يزيره[2] اختيارا، و
السراويل لفاقد الثوبين، و القميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه، و لا فدية
فيهما، و طهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل، يتزر ببعضه و يرتدي
بباقيه.
و لا يجزئ
حاكي العورة، و لا القصير المانع من الستر حالة الركوع، و تجوز الزيادة و الابدال.
و الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، و يكره غسله قبله و ان توسخ الا من نجاسة، و بيعه.
و المرأة
كالرجل إلا في الحرير و المخيط، و لا يمنعها الحيض فيه، و لكن تحرم في ثياب طاهرة،
ثمَّ تنزعها ان شاءت.
و يستحب في
القطن الأبيض، و يكره الممتزج و الوسخ و المعلم و المصبوغ و النوم عليه، و يجوز
على المخيط و التدثر به.
و التلبيات
الأربع، و صورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك
لبيك.
و يقارن بها
النية كالتحريمة للصلاة، و الأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه و عقد قلبه بها، و
الأعجمي يأتي بالممكن و لو تلقينا، فان تعذر ترجمه، و يجوز إيقاعها مقارنة لشد
الإزار و بعده.
و لا ينعقد
إحرام المتمتع و المفرد الا بها، و يتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار