responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204

و يجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل و المخيط له، و يلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الطيلسان المزرور، و تعقيد [1] الرداء بالحصى و شد طرفيه.

و يجوز عقد الإزار و شد الهميان و المنطقة و الطيلسان، و ان كان له أزرار إذا لم يزيره [2] اختيارا، و السراويل لفاقد الثوبين، و القميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه، و لا فدية فيهما، و طهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل، يتزر ببعضه و يرتدي بباقيه.

و لا يجزئ حاكي العورة، و لا القصير المانع من الستر حالة الركوع، و تجوز الزيادة و الابدال. و الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، و يكره غسله قبله و ان توسخ الا من نجاسة، و بيعه.

و المرأة كالرجل إلا في الحرير و المخيط، و لا يمنعها الحيض فيه، و لكن تحرم في ثياب طاهرة، ثمَّ تنزعها ان شاءت.

و يستحب في القطن الأبيض، و يكره الممتزج و الوسخ و المعلم و المصبوغ و النوم عليه، و يجوز على المخيط و التدثر به.

و التلبيات الأربع، و صورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك.

و يقارن بها النية كالتحريمة للصلاة، و الأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه و عقد قلبه بها، و الأعجمي يأتي بالممكن و لو تلقينا، فان تعذر ترجمه، و يجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار و بعده.

و لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد الا بها، و يتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار


[1] في (ق): و يعقد.

[2] في (ق): يزره.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست