نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 203
ذات عرق، و يجوز فيما بينهما، و لأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا و
اضطرارا الجحفة، و هي لأهل الشام اختيارا ان لم يحجوا على المدينة، و لأهل اليمن
يلملم، و للطائف قرن المنازل، و لمن منزله دون الميقات منزله.
و هذه
المواقيت لأهلها و لمن مر بها، سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة المتمتع بها أو
المفردة.
و لو عدل
واحد عند القرب من ميقاته الى غيره و أحرم منه أجزأ. و لو كان عدوله بعد حصوله فيه
أثم و أجزأ.
و لو سلك
طريقا لا يؤدي الى أحدها أحرم عند محاذاته لأحدها، و لو لم يؤد طريقه الى المحاذاة
أحرم من أدنى الحل.
و ميقات
المفردة أدنى الحل، و أفضله الجعرانة، ثمَّ الحديبية، ثمَّ التنعيم.
و من عجز
عنه بمرض أو إغماء، أحرم به وليه و جنبه ما يجتنبه المحرم.
و يحرم
الولي بغير المميز، و يستقل به المميز مع اذن.
و لو أحرما
بدون اذن لم يصح بخلاف العبد، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير. و الولي من
له ولاية المال، و للام هنا.
و المجاور
قبل انتقال فرضه يخرج الى أحد المواقيت، فان تعذر فأدنى الحل فان تعذر فمكة.
البحث الثاني (الكيفية)
و تجب النية
المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو
افرادا، أو عمرة مفردة، مقرونا بالقربة و الاستدامة، و لبس ثوبي الإحرام.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 203