responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

و هو في الأصل مندوب، و لا يجب بالشروع حتى يمضي يومان فيجب الثالث، و لو أفسده كفر و قضى. و يجب بالنذر، و يلزم بالشروع فيه و ان لم يكن معينا، و لو أفسده و قد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة، و مع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة ان كان بالجماع، و القضاء بغيره مع وجوبه.

و لو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة. و لو نذر خمسة وجب السادس.

و يستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا، فيقول:

أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض، و إذا شرط جاز أن يرجع عند العارض، أو اقتراحا بحسب الشرط و لا قضاء عليه. و لو لم يشترط [1] ثمَّ حصل العارض في الثالث وجب القضاء.

و في عقد النذر فيقول: للّٰه علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا، و حينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر، و لا يجب قضاؤه و لو لم يشترط [2] وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين، و مع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.

و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء و البيع و الشراء و الطيب، و تجب بالأول الكفارة و بالبواقي الإثم و لا يفسد اعتكافه.

و إذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان. و لو كان في غيره، فان كان في الثالث أو المعين، أو كان الإفساد بالجماع كفر، و لو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة، و هي مثل كفارة رمضان. و لو خرج في ثالث المندوب قضى، و لو أفسده كفر.

و لا يجوز الاشتغال بالصنائع كالخياطة، و لا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة


[1] في (ن): يشرط.

[2] في (ن): يشرط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست