نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 193
و هو في الأصل مندوب، و لا يجب بالشروع حتى يمضي يومان فيجب الثالث،
و لو أفسده كفر و قضى. و يجب بالنذر، و يلزم بالشروع فيه و ان لم يكن معينا، و لو
أفسده و قد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة، و مع عدم تعيينه بأحدهما تجب
الكفارة ان كان بالجماع، و القضاء بغيره مع وجوبه.
و لو نذر
أربعة جاز اعتكافها جملة. و لو نذر خمسة وجب السادس.
و يستحب أن
يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا، فيقول:
أعتكف ثلاثة
أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض، و إذا شرط جاز أن يرجع عند العارض،
أو اقتراحا بحسب الشرط و لا قضاء عليه. و لو لم يشترط[1] ثمَّ حصل
العارض في الثالث وجب القضاء.
و في عقد
النذر فيقول: للّٰه علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو
مطلقا، و حينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر، و لا يجب قضاؤه و لو لم يشترط[2] وجب
استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين، و مع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.
و يحرم عليه
الاستمتاع بالنساء و البيع و الشراء و الطيب، و تجب بالأول الكفارة و بالبواقي
الإثم و لا يفسد اعتكافه.
و إذا جامع
في نهار رمضان وجب كفارتان. و لو كان في غيره، فان كان في الثالث أو المعين، أو
كان الإفساد بالجماع كفر، و لو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع
فلا كفارة، و هي مثل كفارة رمضان. و لو خرج في ثالث المندوب قضى، و لو أفسده كفر.
و لا يجوز
الاشتغال بالصنائع كالخياطة، و لا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة