responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192

كفارة أو نذرا غير معين الزمان، و من صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك، و من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.

و للشيخ و الشيخة و ذي العطاش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد، و للحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن و ذي العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء و الفدية، و ناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة و الصوم.

و من لا يعلم الأهلة كالمحبوس و الأسير يتوخى شهرا، فان استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ، و لو تقدم أعاده، و لا تجب الكفارة إلا في رمضان و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين و الاعتكاف المخصوص.

و لو احتلم في أثناء النهار لم يضر، و ان كان قبل الزوال في المطلق. و لو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق و يصح في المعين.

كتاب الاعتكاف

و هو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة: مسجد مكة، و المدينة و جامع الكوفة، و البصرة، ثلاثة أيام فصاعدا، و كلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف. و يجوز جعله في صيام مستحق، كرمضان و قضائه، و ان كان الاعتكاف منذورا.

و يجب الكون في المسجد قبل الفجر، فهو ثلاثة أيام و ليلتان. و لو خرج قبل ذلك أبطله إلا لضرورة، كقضاء الحاجة، أو طاعة كتشييع مؤمن و عيادة و قضاء حاجة، و لا يجلس لو خرج، و لا يمشي تحت ظل، و لا يصلي خارجا إلا بمكة أو لضيق الوقت.

و لو خرج ناسيا لم يبطل، و كذا المكره ان كان الزمان يسيرا، و تجب المبادرة مع زوال الإكراه، فلو تلوم بطل.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست