نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 192
كفارة أو نذرا غير معين الزمان، و من صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر
أو كفارة مملوك، و من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.
و للشيخ و
الشيخة و ذي العطاش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد، و للحامل المقرب، و
المرضع القليلة اللبن و ذي العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء و الفدية، و
ناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة و الصوم.
و من لا
يعلم الأهلة كالمحبوس و الأسير يتوخى شهرا، فان استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر
أجزأ، و لو تقدم أعاده، و لا تجب الكفارة إلا في رمضان و قضائه بعد الزوال، و
النذر المعين و الاعتكاف المخصوص.
و لو احتلم
في أثناء النهار لم يضر، و ان كان قبل الزوال في المطلق. و لو استيقظ جنبا بعد
الفجر لم ينعقد المطلق و يصح في المعين.
كتاب الاعتكاف
و هو اللبث
للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة: مسجد مكة، و المدينة و جامع الكوفة، و البصرة،
ثلاثة أيام فصاعدا، و كلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح
الاعتكاف. و يجوز جعله في صيام مستحق، كرمضان و قضائه، و ان كان الاعتكاف منذورا.
و يجب الكون
في المسجد قبل الفجر، فهو ثلاثة أيام و ليلتان. و لو خرج قبل ذلك أبطله إلا
لضرورة، كقضاء الحاجة، أو طاعة كتشييع مؤمن و عيادة و قضاء حاجة، و لا يجلس لو
خرج، و لا يمشي تحت ظل، و لا يصلي خارجا إلا بمكة أو لضيق الوقت.
و لو خرج
ناسيا لم يبطل، و كذا المكره ان كان الزمان يسيرا، و تجب المبادرة مع زوال
الإكراه، فلو تلوم بطل.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 192