responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

[الشرط] الثاني (الحول)

و هو أحد عشر شهرا، يعلم كمالها بدخول الثاني عشر. و لا يجزي السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي.

و لو ملك أربعين في نصف حول، ثمَّ اثنين و ثمانين، فعند كمال حول الاولى يخرج شاة، ثمَّ يستأنف الحول لمائة و إحدى و عشرين.

و مثله لو ملك ثلاثين بقرة، و بعد نصف حول ملك إحدى عشرة، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الاولى.

و لو كان الجديد عشرة، فإن أخرج عن الاولى من غير العين فكالأول، و ان أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين و الزائد و قص. و لو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، و يجرى عليه لو كان عن غيرها.

[الشرط] الثالث (السوم)

فلا تجب في المعلوفة و لو بعض الحول. و لو اشترى مرعى أو احتش [1] لها فمعلوفة، و لو أخذ السلطان منه عن [2] المرعى فسائمة.

و الشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل سبعة أشهر، و الثني من المعز، و بنت المخاض مأتم لها حول و دخلت في الثانية، و بنت اللبون في الثالثة، و الحقة في الرابعة، و الجذعة في الخامسة، و التبيع ما دخل في الثانية،


[1] في (ق): حبس.

[2] في (ق): على.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست