نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 176
[الشرط]
الثاني (الحول)
و هو أحد
عشر شهرا، يعلم كمالها بدخول الثاني عشر. و لا يجزي السخال في حول أمهاتها حتى
تستغني بالرعي.
و لو ملك
أربعين في نصف حول، ثمَّ اثنين و ثمانين، فعند كمال حول الاولى يخرج شاة، ثمَّ
يستأنف الحول لمائة و إحدى و عشرين.
و مثله لو
ملك ثلاثين بقرة، و بعد نصف حول ملك إحدى عشرة، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول
الاولى.
و لو كان
الجديد عشرة، فإن أخرج عن الاولى من غير العين فكالأول، و ان أخرج من عينها جرى
الحول على ثلاثين و الزائد و قص. و لو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، و يجرى
عليه لو كان عن غيرها.
[الشرط] الثالث (السوم)
فلا تجب في
المعلوفة و لو بعض الحول. و لو اشترى مرعى أو احتش[1] لها
فمعلوفة، و لو أخذ السلطان منه عن[2] المرعى فسائمة.
و الشاة
المأخوذة أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل سبعة أشهر، و الثني من المعز، و بنت
المخاض مأتم لها حول و دخلت في الثانية، و بنت اللبون في الثالثة، و الحقة في
الرابعة، و الجذعة في الخامسة، و التبيع ما دخل في الثانية،