نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 177
و المسنة في الثالثة.
و لو لم يكن
عنده سن وجبت عليه و عنده الأعلى بسن، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و لو
انعكس جبرها بذلك.
و لو كان
التفاوت بأكثر من درجة رجع الى القيمة السوقية، و يجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة
السوقية وقت الدفع، و العين أفضل خصوصا الغنم.
و يكره أن
يملك ما أخرجه اختيارا، و لا كراهة في الميراث، و ما اشتراه و كيله من غير علمه.
و لا تؤخذ
الهرمة و ذات العوار و المريضة إلا عن مثلها، و لا الوالد إلى خمسة عشر يوما، و لا
فحل الضراب، و لا الأكولة و هي السمينة التي أعدها للأكل، و يعد عليه الجميع.
تتمة:
يعتبر في
النقدين كونهما مضروبين للمعاملة، فلا زكاة في السبائك، و ان قصد بها الفرار الا
بعد الحول. و لو خلف لعبا له قدر النصاب فصاعدا و مضى عليه الحول فان كان حاضرا
وجبت و الا فلا.
و الدرهم ست
دوانيق، و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فتكون العشرة سبعة مثاقيل.
و يعتبر في
الغلات أن تملك بالزراعة، فلا زكاة فيما يملك حبا، و لا يتكرر فيها و ان بقيت
أحوالا.
و تتعلق بها
الزكاة عند انعقاد حب الزرع و الحصرم و زهو الثمرة و لا يجب الإخراج حينئذ، بل عند
الجذاذ و التصفية من التبن[1].