responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

و المسنة في الثالثة.

و لو لم يكن عنده سن وجبت عليه و عنده الأعلى بسن، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و لو انعكس جبرها بذلك.

و لو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع الى القيمة السوقية، و يجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع، و العين أفضل خصوصا الغنم.

و يكره أن يملك ما أخرجه اختيارا، و لا كراهة في الميراث، و ما اشتراه و كيله من غير علمه.

و لا تؤخذ الهرمة و ذات العوار و المريضة إلا عن مثلها، و لا الوالد إلى خمسة عشر يوما، و لا فحل الضراب، و لا الأكولة و هي السمينة التي أعدها للأكل، و يعد عليه الجميع.

تتمة:

يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة، فلا زكاة في السبائك، و ان قصد بها الفرار الا بعد الحول. و لو خلف لعبا له قدر النصاب فصاعدا و مضى عليه الحول فان كان حاضرا وجبت و الا فلا.

و الدرهم ست دوانيق، و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فتكون العشرة سبعة مثاقيل.

و يعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة، فلا زكاة فيما يملك حبا، و لا يتكرر فيها و ان بقيت أحوالا.

و تتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع و الحصرم و زهو الثمرة و لا يجب الإخراج حينئذ، بل عند الجذاذ و التصفية من التبن [1].


[1] في (ق): التبين.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست