نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 153
كان نباتا مأكولا بالعادة كالخبز و الفواكه، أو ملبوسا كالقطن و
الكتان.
و لو اعتيد
أكله في بعض البلاد عم المنع، و كذا لو كان من الأرض و خرج بالاستحالة عن اسمها
كالمعادن.
و يجوز على
النوى و الشعير و الحنطة و يابس البقل إذا لم يؤكل.
[المقدمة] السابعة (الأذان
و الإقامة)
و هما
مسنونان في الصلاة الخمس، و يتأكدان في الجماعة و الجهرية و فصولهما خمسة و
ثلاثون: الأذان ثمانية عشر، و الإقامة سبعة عشر.
و يكره
الالتفات و الكلام في خلالهما، و ترجيع فصوله لغير الاشعار. و يجوز افراد فصولهما
في السفر، و للمستعجل، و الاقتصار عليها أولى.
و انما يؤذن
المسلم المميز و ان كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه.
و لا يعتد
بأذان الكافر و المجنون و غير المرتب.
و يسقط في
عصر الجمعة، و عرفة، و عشاء مزدلفة، و في ثنائية المسافر إذا جمعها، و عن القاضي
إذا أذن في أول ورده.
و يسقطان
معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى، و نعني به خروج جميعهم عن الاشتغال
بالصلاة و سننها. و في غير اليومية و ان جمع فيها، كالكسوف و العيدين بل يقول
المؤذن «الصلاة» ثلاثا.
و يجزئ
الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة. و لو أذن هو بنية الانفراد، ثمَّ بدا له في
الجماعة أعاده.
و لو شك في
الأذان و هو في الإقامة لم يلتفت. و كذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه. و لو
تيقن تركه أتى به و بما بعده.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 153