responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 153

كان نباتا مأكولا بالعادة كالخبز و الفواكه، أو ملبوسا كالقطن و الكتان.

و لو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع، و كذا لو كان من الأرض و خرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن.

و يجوز على النوى و الشعير و الحنطة و يابس البقل إذا لم يؤكل.

[المقدمة] السابعة (الأذان و الإقامة)

و هما مسنونان في الصلاة الخمس، و يتأكدان في الجماعة و الجهرية و فصولهما خمسة و ثلاثون: الأذان ثمانية عشر، و الإقامة سبعة عشر.

و يكره الالتفات و الكلام في خلالهما، و ترجيع فصوله لغير الاشعار. و يجوز افراد فصولهما في السفر، و للمستعجل، و الاقتصار عليها أولى.

و انما يؤذن المسلم المميز و ان كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه.

و لا يعتد بأذان الكافر و المجنون و غير المرتب.

و يسقط في عصر الجمعة، و عرفة، و عشاء مزدلفة، و في ثنائية المسافر إذا جمعها، و عن القاضي إذا أذن في أول ورده.

و يسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى، و نعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة و سننها. و في غير اليومية و ان جمع فيها، كالكسوف و العيدين بل يقول المؤذن «الصلاة» ثلاثا.

و يجزئ الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة. و لو أذن هو بنية الانفراد، ثمَّ بدا له في الجماعة أعاده.

و لو شك في الأذان و هو في الإقامة لم يلتفت. و كذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه. و لو تيقن تركه أتى به و بما بعده.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست