responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152

[المقدمة] الخامسة (في المكان)

و يصلى في كل مكان مملوك، أو مأذون صريحا كقوله: صل فيه. أو فحوى كالضيف، أو بشاهد الحال كالصحاري، ما لم ينه المالك، أو يعلم ضرره، أو كراهيته، أو يكون مغصوبا.

و لو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون، و ان كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية. و لو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب.

و لا يشترط الطهارة مع عدم التعدي، إلا في موضع الجبهة.

و كما يمنع من الصلاة في المغصوب، يمنع إخراج الزكاة و الخمس و القراءة المنذورة، لا الصوم و قضاء الدين.

و يكره و قدامه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي، محرما أو أجنبية، و يزول بحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو تأخرت بمسقط الجسد. و في الحمام، و بيوت الخمور و المجوس، لا البيع و الكنائس.

و يستحب في المشاهد، و المساجد و آكدها الحرام، ثمَّ مسجده عليه السّلام، ثمَّ الأقصى، ثمَّ جامع الكوفة، ثمَّ السهلة، و قصد أكثرها جماعة، و النوافل [1] في المنزل.

السادسة (ما يسجد عليه)

و يعتبر كونه أرضا أو نباتا، فما ليس بأرض و لا نبات، كالصدف و قشر البيض و عظم السمك، لا يجوز السجود عليه و ان كان مأكولا بل فيه. و كذا لا يجوز ما


[1] في (ن): النافلة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست