نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 152
[المقدمة]
الخامسة (في المكان)
و يصلى في
كل مكان مملوك، أو مأذون صريحا كقوله: صل فيه. أو فحوى كالضيف، أو بشاهد الحال
كالصحاري، ما لم ينه المالك، أو يعلم ضرره، أو كراهيته، أو يكون مغصوبا.
و لو أذن
المالك في المغصوب صحت للمأذون، و ان كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية. و لو أذن
مطلقا لم يدخل الغاصب.
و لا يشترط
الطهارة مع عدم التعدي، إلا في موضع الجبهة.
و كما يمنع
من الصلاة في المغصوب، يمنع إخراج الزكاة و الخمس و القراءة المنذورة، لا الصوم و
قضاء الدين.
و يكره و
قدامه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي، محرما أو أجنبية، و يزول بحائل، أو تباعد
عشرة أذرع، أو تأخرت بمسقط الجسد. و في الحمام، و بيوت الخمور و المجوس، لا البيع
و الكنائس.
و يستحب في
المشاهد، و المساجد و آكدها الحرام، ثمَّ مسجده عليه السّلام، ثمَّ الأقصى، ثمَّ
جامع الكوفة، ثمَّ السهلة، و قصد أكثرها جماعة، و النوافل[1] في المنزل.
السادسة (ما يسجد عليه)
و يعتبر
كونه أرضا أو نباتا، فما ليس بأرض و لا نبات، كالصدف و قشر البيض و عظم السمك، لا
يجوز السجود عليه و ان كان مأكولا بل فيه. و كذا لا يجوز ما