responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 128

الأداء، و قبله تسقط. و اللقطة بعد الحول و التملك.

و لو قبض أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها و ان كانت متشطرة. و لا يقدح تفرق الأمكنة و لو في الزروع، و ان اختلفت في الاطلاع و الإدراك، و يجبر بعضها ببعض، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لا مع نقصه، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة.

فصل [ما يستحب فيه الزكاة]

و يستحب في النابت عدا الخضر، بشرط ما يجب فيه، و كميته و اعتباره.

و إناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة.

فديناران عن العتيق، و دينار عن البرذون. و العقار المستنمي، فربع عشر حاصله بلا حول و لا نصاب. و الضال، و المفقود، و الغائب، و المغصوب أحوالا عن حول.

و غلاة الطفل خاصة، و نفديه إذا اتجر له وليه، و صامت المجنون مثله، و إمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل، فلا يضمن الكافر و ناقص الحكم بل وليه.

فصل [زكاة مال التجارة]

و فيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك، لا المحاز و الموهوب و عوض الخلع و الصداق و المقتني، و ان تجدد قصد التجارة كعكسه، بحول النقدين

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست