نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 128
الأداء، و قبله تسقط. و اللقطة بعد الحول و التملك.
و لو قبض
أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها و ان كانت متشطرة. و لا يقدح تفرق الأمكنة و لو
في الزروع، و ان اختلفت في الاطلاع و الإدراك، و يجبر بعضها ببعض، كما لا تضر
الخلطة مع بلوغ كل لا مع نقصه، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة.
فصل [ما يستحب فيه الزكاة]
و يستحب في
النابت عدا الخضر، بشرط ما يجب فيه، و كميته و اعتباره.
و إناث
الخيل السائمة الحائلة غير العاملة.
فديناران عن
العتيق، و دينار عن البرذون. و العقار المستنمي، فربع عشر حاصله بلا حول و لا
نصاب. و الضال، و المفقود، و الغائب، و المغصوب أحوالا عن حول.
و غلاة
الطفل خاصة، و نفديه إذا اتجر له وليه، و صامت المجنون مثله، و إمكان الأداء شرط
الضمان في المسلم الكامل، فلا يضمن الكافر و ناقص الحكم بل وليه.
فصل [زكاة مال التجارة]
و فيما ملك
بمعاوضة للتجارة مع التملك، لا المحاز و الموهوب و عوض الخلع و الصداق و المقتني،
و ان تجدد قصد التجارة كعكسه، بحول النقدين
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 128