نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124
شاة إلى ست و عشرين، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا، الى ست و ثلاثين
فبنت لبون الى ست و أربعين، فحقة إلى احدى و ستين، فجذعة إلى ست و سبعين فبنتا
لبون إلى احدى و تسعين، فحقتان الى مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في
كل أربعين بنت لبون، و يتخير لو أمكن أحدهما أوهما.
و في كل
ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و لو ملك ثلاثين نصف
حول، ثمَّ أحد عشر فتبيع عند تمام حوله، ثمَّ يستأنف للأربعين و لو كانت عشرا لم
ينتقل عن الثلاثين الا أن يخرج من غيرها.
و في كل
أربعين من الغنم كذلك شاة، و في مائة و إحدى و عشرين شاتان، و في مائتي و واحدة
ثلاث، و في ثلاثمائة و واحدة أربع، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.
و لو ملك
أربعين ثمَّ اثنين و ثمانين، أتم للأول و استأنف للثاني، و لا شيء فيما زاد. و لو
تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي، و لو كان قدر النصاب قسط التالف.
و تجزئ
الهرمة و الموؤفة عن مثلها، و لا تؤخذ الوالد الى نصف شهر، كالاكولة و فحل الضراب
و ان عددن، و لمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما و عليه مع العكس بفقد
الفريضة.
و يتخير في
شراء الأعلى و الأدون[1]، و لا عبرة بالسوقية، و ذلك مع الإمام أو
عامله، لا الفقير و الفقيه بل السوق، كتضاعف الدرج و النصاب من البخاتي و العراب و
البقر و الجاموس و الضأن و المعز.
و في
الإخراج بالنسبة، فلو تنصف و تبيع البقرة بعشرة و الجاموس بعشرين،
[1]
أى: يتخير بين أن يشترى الأعلى و يدفعها و يسترد من الفقراء القدر، و أن يشترى
الأدنى و يدفع معها القدر.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124