responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

شاة إلى ست و عشرين، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا، الى ست و ثلاثين فبنت لبون الى ست و أربعين، فحقة إلى احدى و ستين، فجذعة إلى ست و سبعين فبنتا لبون إلى احدى و تسعين، فحقتان الى مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و يتخير لو أمكن أحدهما أوهما.

و في كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و لو ملك ثلاثين نصف حول، ثمَّ أحد عشر فتبيع عند تمام حوله، ثمَّ يستأنف للأربعين و لو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين الا أن يخرج من غيرها.

و في كل أربعين من الغنم كذلك شاة، و في مائة و إحدى و عشرين شاتان، و في مائتي و واحدة ثلاث، و في ثلاثمائة و واحدة أربع، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.

و لو ملك أربعين ثمَّ اثنين و ثمانين، أتم للأول و استأنف للثاني، و لا شي‌ء فيما زاد. و لو تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي، و لو كان قدر النصاب قسط التالف.

و تجزئ الهرمة و الموؤفة عن مثلها، و لا تؤخذ الوالد الى نصف شهر، كالاكولة و فحل الضراب و ان عددن، و لمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما و عليه مع العكس بفقد الفريضة.

و يتخير في شراء الأعلى و الأدون [1]، و لا عبرة بالسوقية، و ذلك مع الإمام أو عامله، لا الفقير و الفقيه بل السوق، كتضاعف الدرج و النصاب من البخاتي و العراب و البقر و الجاموس و الضأن و المعز.

و في الإخراج بالنسبة، فلو تنصف و تبيع البقرة بعشرة و الجاموس بعشرين،


[1] أى: يتخير بين أن يشترى الأعلى و يدفعها و يسترد من الفقراء القدر، و أن يشترى الأدنى و يدفع معها القدر.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست